الرئيسية/فتاوى/حكم زيادة نسبة الشراء في الفاتورة بناء على طلب الإدارة
file_downloadshare

حكم زيادة نسبة الشراء في الفاتورة بناء على طلب الإدارة

السؤال :

عرضتُ بضاعتي على شركةٍ وقدْ وافقُوا على الشِّراءِ واتفقنَا على السِّعرِ، وعندَ التَّسليمِ قالَ لي مديرُ الـمُشتريات: ضروري تزود في السِّعر ثلاثين في المئة، وهذا لمصلحةِ الشركةِ، فهل يجوزُ أن أزيدَ هذه النسبة ؟

 

لا يجوز، هذا كذبٌ وإعانةٌ على الغِشّ، حرامٌ، أعوذ بالله ؛ لأنَّهم إذا عرضُوها على آخرين سيقولون: "إننا اشتريناها بكذا" بدل سبعين بمئة .