الرئيسية/فتاوى/حكم الاقتراض لأجل الحج
share

حكم الاقتراض لأجل الحج

السؤال :

سائلٌ يقول: هل يجوزُ لي أن أقترض لأجل الحج ؟

 

: الحمدُ لله وحده، وصلَّى لله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فإنَّ هذا لا يجبُ عليه الحج، فإن كانَ القرضُ مِن صديقٍ وهو يؤملُ أن يأتيه مال يقضي منه دينه: فإنَّه يجوزُ له ذلك، وإن كانَ يخشى مِن تأخير الوفاء: فلا ينبغي له الاقتراض .

 

قال ذلك :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 4 ذي الحجة 1435هـ