الرئيسية/فتاوى/حكم استقدام الخادمات النصرانيات
share

حكم استقدام الخادمات النصرانيات

السؤال :

توجد شركات تستقدم خادمات نصرانيَّات، فهل يجوز لي أن أتعاقد معهم وآخذ منهم واحدة على اعتبار أني لم أستقدمهن، نظرًا لعدم توفر المسلمات ؟

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فإنَّ استقدامَ الخدم مِن الرجال والنّساء مِن الكفار لا يجوز ؛ لقوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (أخرجوا اليهودَ والنَّصارى مِن جزيرة العرب)، وقد أفتى بذلك شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وغيره.

وسواء استقدمهم الإنسانُ مباشرة باستخراج الإذن “التأشيرة”، أو استأجرها ممَّن استقدمها مِن شركة أو غيرها؛ فإنَّ في استئجارهم مِن الشَّركة المستقدِمة ترويجًا وتسويقًا لتجارتهم التي هي في الأصل ممنوعة شرعًا، وعليه: فلا يجوزُ لكَ أن تستأجرَ الخدمَ مِن هذه الشَّركات لهذه الشُّبهة التي ذكرتَها، وهي أنَّك لم تستقدمهم، فلولا وجود مَن يستأجر مِن تلك الشَّركات لَمَا استقدموا هؤلاء العمال الكفرة مِن الرّجال والنّساء، على ما في استقدام الخدم والعمال مِن المسلمين وغيرهم مِن مفاسد تعود على المجتمع، وبخاصة استقدام الخادمات مِن النّساء، ومِن أوَّل المخالفات: استقدامهن مِن بلدانهنَّ بغير محرم، فتبقى هذه المرأة مدَّة طويلة -سنتين أو أكثر- بلا راعٍ يرعاها ويحافظ عليها، ثم هي بحسب البيت الذي يكون مِن حظها، فإمَّا بيت محافظ تأمنُ فيه على نفسها، وعلى حقوقها، وإمَّا أن تقع في بيت لا ترعى فيه حدود الله، فلا تأمن على عرضها، ولا على حقوقها الماليَّة، فتبقى معرَّضةً للظلم في هذا وهذا.

فالواجبُ بذلُ الوسع في الاستغناء عن استقدام العاملات، مسلمات أو غير مسلمات، وإذا كان لابدَّ؛ فالواجبُ الاقتصارُ على المسلمات، مع مراعاة ما يجب مِن الشُّروط الشَّرعيَّة في استقدامهن ومعاملتهن مدَّة إقامتهن.

هذا؛ ويوجد مِن المقيمات في هذه البلاد -في الرياض وغيرها- مَن يمكن الاستفادة منها في الخدمة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

ضحوة الجمعة 25 ربيع الآخر 1436هـ