الرئيسية/فتاوى/كيف تقضي الحامل والمرضع الصيام إذا اجتمع عليها رمضانان
file_downloadshare

كيف تقضي الحامل والمرضع الصيام إذا اجتمع عليها رمضانان

السؤال :

في أولِ رمضان وضعتُ مولودًا فلم أتمكنْ مِنْ الصّيامِ، وانتظرتُ حتَّى اكتمالِ أربعةِ أشهرٍ للمولودِ؛ حتَّى لا يُؤَثِّرَ الصّيامُ على الرَّضاعةِ، فلمْ أتمكنْ أيضًا مِن الصيامِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ قَلَّ، فنويتُ الصّيامَ عندَ اكتمالِ سِنُّ المولودِ ستةَ أشهرٍ، ولكنْ عندَ اكتمالِ الشهرِ السَّادسِ للمولودِ حملْتُ بجنينٍ آخرَ، فكيفَ أفعلُ ؟

 

افعلي إذا خَلوتِ عَن الحمل والإرضاعِ صومي، اقضي، فالحاملُ والمرضِع أصحُّ عندي ما يُقالُ في حُكمِهما: أنَّها كالمريضة عليها القضاء، يعني لا يجبُ عليها الصّيام وهي حاملٌ أو مُرضِع، لكن إذا تماثلَتْ وقَويَتْ على الصيامِ تقضي ما فاتَ، وقد يجتمع عليها رَمَضَانَان، قد يجتمع عليها رَمَضَانَانِ فتصومُهُمَا مُتفرقينِ، تصومُها مُتفرِّقة .