الرئيسية/فتاوى/كيفية تحديد نصيب القاصر من الميراث
file_downloadshare

كيفية تحديد نصيب القاصر من الميراث

السؤال :

هل يَتمُّ تحديدُ نصيبِ القاصرِ مِن الميراثِ حسبَ الغِبطةِ التي تعني أن يُغبَطُ عَن النَّصيبِ الذي قُسِمَ لَهُ، أمْ على العدلِ بينَ الورثةِ؟

الواجبُ العدلُ بين الورثة، ويمكن تخصيصُ القاصرُ بتميُّزٍ برضا الورثة، برضا الورثة، إذا رضُوا أن يُخَصَّ، يعني يُتسامَحَ في قَسمِهِ وفي حصتِهِ فهذا من تَبَرُّعِهِم ومِن إحسانِهم، لكن أمَّا أصلًا بأصلِ الشَّرعِ أنَّه يُخَصُّ بتميُّزٍ، ويُمَيَّزُ عن غيرِه مِن الورثة: فلا، في أصلِ الحكمِ ليس للقاصرِ تمييزٌ، بل يُفرَزُ له ويُميَّزُ له نصيبُه حسبَ حكمِ الله، لكن إذا أُريدَ تفضيلُهُ فبرضا الورثة .

 

القارئ: وكذا تحديدُ الوقفِ عندَ العملِ بالوصيةِ إذا كانَ الوقفُ قَدْرًا مَشَاعًا كثُلُثِ ما تركَ، هلْ يجبُ أنْ يُجعلَ الوقفُ في أكرمِ ما تركَ أم لا ؟

الشيخ: المهم يُجعَلُ الثلثُ مِنْ جميعِ المال، يُخرَجُ الثلثُ مِن جميعِ أنواعِ المالِ، ولا يلزمُ أن يكونَ في أفضلِ الموجودِ إلا باتفاقِ الوَرَثَةِ .