حكمُ شراء الحُلي المطلي بالذَّهب مِن المواقع الإلكترونيَّة
السؤال : ما حكمُ شراءِ الحُلِيِّ الـمَطليِّ ذهبًا أو الفضة مِن خلالِ المواقعِ الإلكترونية ؟
الجواب : إن كان هذا الذهبُ الـمُمَوَّهُ له تميُّزٌ ويكونُ المشتري له قد شَرَى ذهبًا فإنه لا يجوزُ شراءُ الذهب إلا نقدًا إلا يدًا بيد، وإن كان مجرَّدَ لونٍ فقط ولا يحصلُ منه شيءٌ له أهمية فهو تابعٌ ولا قيمة له، الشأنُ في مقدارِ وفي شأن هذا التمويهِ هذا الذهب الذي طُلِيَتْ به السِّلعة مِن إناءِ ونحوه، فإن كانَ مجرَّدَ لونٍ فليس بشيء وليسَ مِن شراءِ الذهب، وإن كان لا، له جُرْمٌ، ويمكن تخليصُه ويمكن فصلُه فلا يجوز شراؤُه إلا يدًا بيدٍ .