الرئيسية/فتاوى/حكم لبس المحرم اللباس اللاصق بأسفل القدمين
share

حكم لبس المحرم اللباس اللاصق بأسفل القدمين

السؤال :

ظهرَ في الأسواق لباسٌ للقدمين مِن تحت، يريحهما عند المشي، فهي لاصقة بالقدم، لا تحتاجُ إلى ربط، فهي إسفنجيَّة، وكثافتها نصف سنتمتر تقريبًا، وهي مفصلة على القدم والأصابع، ولا يستفاد منها إلا مرَّة واحدة، ثم يُرمى بها، وممَّن يلبسها الآن: المحرمون حالَ الطَّواف والسَّعي، فهل هي جائزة للمحرم ؟

 

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فلا مانعَ مِن استعمال المحرم لهذا اللباس اللاصق بأسفل القدمين؛ لأنَّ المحرم منهي عن لبس الخفَّين، وهذا أبعد ما يكون مِن الخفَّين، ولعلَّه أولى مِن النَّعلين؛ لأنَّه لا يعلو القدم منه شيء، ولبسُ النَّعلين جائزٌ بالإجماع، والله أعلم .