الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ المدير عمولة من المشتركين مقابل إدارة الجمعية
file_downloadshare

حكم أخذ المدير عمولة من المشتركين مقابل إدارة الجمعية

السؤال :

ما حكمُ الدُّخولِ في جمعيَّةٍ تأخذُ صاحبتُها عمولةً ماليَّةً على الشَّخصِ مقابلَ دخولِهِ في الجمعيَّةِ وهذهِ العمولةُ لا تُحسَبُ مِن الجمعيَّةِ لكنْ تأخذُها صاحبةُ الجمعيَّةِ مقابلَ إدارةِ الجمعيَّةِ وتقديمِ عددٍ مِن الخدماتِ منها تحمُّلُ ضررِ الانسحابِ المفاجئِ وتسديدُ النَّقصِ إذا نفدَ الوقتُ وغيرُ ذلكَ ؟

 

نحتاجُ إلى تصوُّرِ الواقعِ، أمَّا أخذُ مقابلٍ في مقابلِ الخدماتِ الَّتي يقومُ بها الشَّخصُ فهو جائزٌ، يعني كأجرةٍ، فإذا اتَّفقَ معَ غيرِه أنْ يقومَ له بخدمةٍ، لكن بحيثُ أنَّها جمعيَّةٌ، جمعيَّةٌ كجمعيَّة الموظَّفين وما إلى ذلك فهذا نحتاجُ إلى معرفةِ حقيقةِ الواقعِ بالنِّسبةِ لما سألَ عنه السَّائلُ .