حكمُ المتاجرة بالعملات الرَّقميَّة
السؤال : ما حكمُ المتاجرةِ بالعملاتِ الرَّقميَّةِ ؟
الجواب : تجوزُ المتاجرةُ بالعملاتِ بالشُّروطِ الشَّرعيَّةِ؛ أنْ لا يكونَ التَّفاضلُ في الجنسِ الواحدِ، ولا يكونُ التَّأجيلُ بينَ الجنسين، فلا يبيعُ دنانيرَ بدولاراتٍ أو النَّقد السُّعوديَّ بدولاراتٍ مؤجَّلةٍ، ولا يبيعُ دولاراتٍ بدولاراتٍ متفاضلةً، يعني يطبِّقُ، بشرطِ تطبيقِ أحكامِ بيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ، فالذَّهبُ بالذَّهبِ لا يجوزُ إلَّا سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، وبيعُ الذَّهبِ بالفضَّةِ لا يجوزُ إلَّا يدًا بيدٍ .