الرئيسية/فتاوى/حكم الانتساب للقبيلة بالحلف
file_downloadshare

حكم الانتساب للقبيلة بالحلف

السؤال :

ما حكمُ الانتسابِ لقبيلةٍ بالحِلْفِ ؟

 

يجوزُ، إذا كانَ الشَّخصُ حليفًا لقبيلةٍ يُنسَبُ إليهم، جرَتْ عادةُ العربِ أن ينسبوا الشَّخصَ، يقولون: إنَّ فلانَ التَّميميَّ بالحِلفِ بالولاءِ بالحِلفِ وهكذا، ويقيِّدون يقولون: بالحِلفِ، لا بالولادةِ .