الرئيسية/فتاوى/حكم تغطية المرأة وجهها أثناء الصلاة في مصلى النساء
file_downloadshare

حكم تغطية المرأة وجهها أثناء الصلاة في مصلى النساء

السؤال :

هل يجوزُ تغطيةُ الوجهِ إذا كنْتُ أصلِّي في مُصلَّى النِّساءِ ولا يُوجَدُ رجالٌ ؟

أهلُ العلمِ يقولون: إنَّ المرأةَ ينبغي أنْ تكشفَ وجهَها في صلاتِها؛ لأنَّها مستقبلةٌ لربِّها، مستقبلةٌ للقبلةِ، متوجِّهةٌ لربِّها فلا يناسبُ أنْ تحتجبَ وأنْ تسترَ وجهَها، عمَّن تسترُ وجهَها؟! نعم إذا كانَ بحضرتِها رجالٌ، لكن السَّائلةُ تفرضُ المسألةَ أنَّه ليسَ عندَها إلَّا نساءٌ، أو ليسَ عندَها أحدٌ، فليس لسترِ وجهِها.. ليسَ لهُ معنىً .

 

القارئ: وإذا رأيْتُ مَن غطَّتْ وجهَها هل ننكرُ عليها وننصحُها ؟

الشيخ: ننصحُها، نعم .