الرئيسية/فتاوى/حكم التأمين لنقل السيارة في حالة وقوع حادث
file_downloadshare

حكم التأمين لنقل السيارة في حالة وقوع حادث

السؤال :

يوجدُ في ألمانيا شركاتٌ تعملُ على خدمةِ السَّيَّاراتِ فلو توقَّفَتْ سيَّارةُ أحدٍ في الطَّريقِ بسببِ عطلٍ تقومُ الشَّركةُ بنقلِها لأقربِ ورشةٍ ليقومَ صاحبُ السَّيَّارةِ بإصلاحِها، تؤمِّنُ لهُ وسيلةً أخرى لمواصلةِ المشوارِ، هذا كلُّهُ مقابلَ اشتراكٍ سنويٍّ مقدارُهُ مائةُ يورو، فهل يجوزُ هذا الشَّيءُ، لأنَّني عملْتُها حيثُ أنَّنا في بلدٍ أجنبيٍّ وقد نتعرَّضُ لأيِّ مشكلةٍ في الطَّريقِ ونحتاجُ للمساعدةِ ؟

 

هذا الأسلوبُ أسلوبُ تأمينٍ، فهذا المبلغُ كأنَّه تأمينٌ يشبهُ التَّأمينَ، والعملُ الَّذي تلتزمُ به الشَّركةُ غيرُ معلومٍ، ففي العقدِ جهالةٌ؛ لأنَّ ما سيقومون به مجهولٌ، العوارضُ ما هي بمحدودةٍ ولا معروفةٍ، فلو أنَّ هذا المبلغَ يُقدَّرُ لكلِّ عمليَّةٍ قيمة مثلًا، يعني النَّقلُ بكذا ويُحسَمُ مِن هذا المبلغ لكانَ أسلمَ، لو كانُوا يقولون: تدفعُ مائة كذا وكلُّ عمليَّةٍ بمبلغِ كذا وكذا ويُحسَمُ ممَّا دفعْتَهُ مقدَّمًا لكانَ هذا أسلمَ وأقربَ إلى العقودِ الشَّرعيَّةِ، والمخرجُ من هذا أنَّكَ إذا عرضَ لكَ عارضٌ تتَّصلُ بهم ويأتون وينقلونَ سيارتَكَ إلى من يُصلحُها ويفرضونَ عليك مبلغًا معينًا في مقابل نقلِهم لسيَّارتِك وإصلاحِها، ولا يحتاجُ أنْ تدفعَ مبلغًا مقدَّمًا عندَهم، المقصودُ أنَّ هذا العقدَ الَّذي تذكرُه فيه جهالةٌ وغَرَرٌ، واللهُ أعلمُ .