ليسَ عليها إيجارٌ، الإيجارُ على أهلِ الميتِ يُوفِّرونَ لها السَّكَن، أهلُ الميتِ هم الذين عليهم أنْ يُوفِّروا لها السَّكنَ، فإذا كانَ لمْ يُوفِّرُوا لها السَّكنَ فلها الانتقالُ .
طالب: إذا لم يُوفِّروا لها، لم يوجد أقاربٌ مِن أهلِ الميتِ ؟
الشيخ : إذا كانَ في الإيجارِ مُغالاةٌ أو لا تستطيعُ هذه الأجرةَ فلها أنْ تنتقلَ، إذا كانتْ لا تستطيعُ الأجرةَ بسببِ المغالاةِ فتنتقلُ والحمدُ لله، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] .