الرئيسية/فتاوى/حكم اختلاط الرجال والنساء في مسكن واحد بسبب العجز عن استئجار عدة مساكن

حكم اختلاط الرجال والنساء في مسكن واحد بسبب العجز عن استئجار عدة مساكن

السؤال :

أنا مِنْ سوريا، وقدْ هاجرتُ أنا وأبنائِي مِن بلدِنَا إلى إحدى البلدانِ؛ بسببِ الحربِ، وأحوالُنا الماديَّةُ في ضِيْقٍ فاستأجرْنَا بيتًا واحدًا فيهِ أربعُ غرفٍ؛ لعدمِ استطاعتِنا استئجارَ ثلاثِ بيوتٍ، وفي هذا البيتِ أبناءٌ مُتزوجوِّنَ ونساؤُهُم معَهم، فما حكمُ اختلاطِ الرجالِ بالنِّساءِ ضمنَ العائلةِ ؟

 

ما زال الناسُ في بيوتِهم رجالُهم ونساؤُهم، لكن ما يلزمُ إذا كانوا في بيتٍ واحدٍ أن يَختلطوا بحيث تظهرُ المرأةُ لغيرِ مَحْرَمِها -لأخ زوجِها- تظهرُ سافرةً أو مُتبرِّجَةً، على مَنْ هذه حالُهُ أنْ تحافظَ المرأةُ على الملابسِ السَّاترةِ وتحتجبُ عَن إخوانِ زوجِها مثلًا، تحتجبُ مِن إخوانِ زوجِها، أمَّا وجودُهُم في بيتٍ واحدٍ فهذا ما زالَ الناسُ على هذا في حياتِهم لا بدَّ، ما كلُّ الناسِ يجدونَ مساكنَ منفصلة، الاختلاطُ الـمنكَرُ: هو الاختلاطُ الذي تكونُ معه الخلوةُ أو يكونُ معه التبرُّجُ والظهورُ أمامَ الأجانب، أمَّا مع المحافظةِ والاحتشامِ والبعدِ عن خلوةِ الرجلِ بغيرِ أهلِه بالمرأةِ الأجنبيةِ فلا مانعَ منه، يعني الـمُحَرَّمُ أمرانِ: الخلوةُ، وتبرُّج المرأة أمام مَنْ لا..، يعني معَ الأجانبِ كأخِي الزوجِ وقريبِ الزوجِ أو غيرهما .