الرئيسية/فتاوى/حكم الوصية بالثلث
file_downloadshare

حكم الوصية بالثلث

السؤال :

هلْ هناكَ إشكالٌ إذا أوصى الشخصُ بثلثِ كلِّ ما تركَ ؟

 

لا إشكالَ، لأنَّ الرَّسول رخَّصَ لسعدٍ أن يُوصي بالثلث، ومعناه الوصية بالثلث، بثلثِ كلِّ ما خَلَّفَ، لكن ينبغي أن لا يطلقَ هذا الإطلاق؛ لأنه يوقعُ الورثةَ بحرجٍ؛ لأنَّ الثلثَ إذا أوصى بثلثِ ما وراءَه كلِّه يدخل فيه أشياء في تثليثِها وفي قسمتِها حرجٌ، ينبغي أن يوصيَ بثلثِ ما يملكُ مِن العقارِ أو ما يملكُ من النقودِ أو ما أشبهَ ذلك، لكن لو أوصى بثلثِ ما تركَ فلا إثمَ عليه، لكن من باب التيسيرِ أن يوصي -مثلًا- بثلثِ ما تتيسرُ قسمتُهُ، أما إذا أوصى بثلثِ ما وراءَهُ فإنه يدخل في ذلك أثاثُ البيت وما فيه من الطعامِ، كلُّه يدخل في الثلث فيحصل على الورثةِ وعلى الأهلِ مشقةٌ في فرزِ الثلث .

 

طالب: ما يُضبط بالعرف؟ كثيرٌ مِن الناسِ إذا أراد الثلث أنه يقصد المال … مِن ذهبٍ وفضةٍ النقد

الشيخ: إذا قالَ: "بثلثِ ما ورائِي"، ما وراءه ما تركَ عامٌّ، الأثاثُ له قيمةٌ، أثاثُ البيتِ له قيمة .