الرئيسية/فتاوى/حكم تداوي المرأة عند الرجل للضرورة
file_downloadshare

حكم تداوي المرأة عند الرجل للضرورة

السؤال :

حصلَ عندي رعافٌ شديدٌ وتعالجتُ عندَ طبيبةٍ وتوقَّفَ الرعافُ، لكن استمرَّ الألمُ في الجهةِ التي حصلَ فيها الرّعافُ، والآن بدأَ الرعافُ بالجهةِ الأخرى، وذُكِرَ لي طبيبٌ أمهرُ مِن هذهِ الطبيبةِ، وأنا أرفضُ العلاجَ عندَ رجلٍ، وأهلي يقولونَ هذه حاجةٌ، فهلْ يصحُّ لي التَّداوي عندَ رجلٍ، فأنا أقولُ: ما دامَ وضعِي لمْ يشتد وأستطيعُ التحمُّلَ لا أرغبُ بكشفِ الرجلِ عليَّ ؟

 

جزاكِ الله خيرًا على نيتكِ وصبركِ وكراهتكِ لاستطبابِ الرجلِ، ولكن إذا اشتدَّ عليكِ هذا فلعلَّ هذا ضرورة، ما دام أنه رُعَافٌ شديدٌ وقد حصل منكِ في الجانب الأول ثم الآن رجعَ في الجانب الثاني فلا أرى مانعًا أن تُعالجي عند الطبيب؛ لأنَّ حالتك يبدو أنها حالةُ ضرورةٍ، وإنْ صبرتِ فاللهُ.. فنسألُ الله أن يشفيكِ ويغنيكِ، نسأل الله أن يشفيكِ ويغنيكِ عن تطبيبِ الرجل .