الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ الزيادة عند تحويل المال
file_downloadshare

حكم أخذ الزيادة عند تحويل المال

السؤال :

يسألُ أحدُ إخوانِنا المرابطينَ على الحدِّ الجنوبيِّ أنَّهم لا يستطيعونَ أحيانًا يذهبونَ للسَّحبِ مِن الصَّرَّافِ، فيُوجَدُ أحدُ الإخوةِ معَهُ مبلغٌ فيعطي مَن يريدُ السَّحبَ مِن جيبِهِ كاش، وصاحبُ الحاجةِ يحوِّلُ لهُ مبلغًا بزيادةٍ عن المبلغِ المطلوبِ، فمثلًا يعطيهِ مائةَ ريالٍ ويحوِّلُ لهُ مائةً وثلاثينَ ريالٍ، فما حكمُ ذلكَ ؟

 

لا، هذا ما يجوزُ، هذا ربًا صريحٌ، مائةُ بمائةٍ وثلاثينَ ما يصيرُ، لكن كونُه يمكن يدبِّر إنَّه يفوِّضُ واحدًا مثلًا يذهبُ إلى الصَّرَّافِ بعمولةٍ، يذهبُ للصَّرَّافِ ليسحبَ لهُ فيعطيهِ أجرةَ الذَّهابِ إلى الصَّرَّافِ أمَّا أنَّه يتَّفقُ معَهُ على أنَّه يعطيهِ ويحوِّلُ لهُ مائةً وثلاثينَ فهذا ربًا صريحٌ .

 

طالب: … الرَّقمُ السِّرِّيُّ للبطاقةِ

الشيخ: أيش تقولُ يا عبدَ الرَّحمنِ؟

طالب: … يعطيهِ الرَّقمَ السِّرِّيَّ يروح يصرفُ له ما يتأتَّى هذا .

الشيخ: يعني ما يستطيعُ الي [الذي] أنا أقول؟

طالب: ما يثقُ بهِ

الشيخ: لا يثقُ؟

طالب: يعطيهِ الرَّقمَ السِّرِّيَّ قد يسحبُ فلوسًا .

الشيخ: يعني تقولُ إنَّه ما يمكنُ؟

طالب: لا

الشيخ: ما يمكنُ، صحيح

طالب آخر: هو يمكن لكن معَ خاصَّةِ النَّاسِ الي [الذين] يثقُ فيهم .

الشيخ: إي مَن يثقُ بهِ يعطيهِ .