الرئيسية/فتاوى/حكم ذهاب المرأة للصلاة على جنازة زوجها
file_downloadshare

حكم ذهاب المرأة للصلاة على جنازة زوجها

السؤال :

هل يجوزُ إذا تُوفِّيَ الزوجُ أنْ تذهبَ زوجتُهُ للصلاةِ عليهِ وتقبُّلِ التعازي في المسجدِ بدلَ الاجتماعِ في البيتِ وتقبُّلِ التعازي فيهِ؟

يقول أهل العلم: إن الذَّهاب للصَّلاة هو نوعٌ مِن اتباعِ الجنائز، من اتباع الجنازة، وقد جاء في حديث أم عطية: "نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"، فالمرأة منهيَّةٌ عن اتباع الجنازة، إذن فلا تذهبْ للصَّلاة عليه، لكن إذا صُلِّيَ على الميت في المسجد وهي موجودةٌ تصلي مع المصلين؛ لأنَّها ما ذهبتْ ولا خرجتْ لتُصلّي، وتَقُبُّلُ التعازي في المسجد له مفاسدٌ وهو امتهانٌ المسجد بالأصواتِ والبكاءِ والنِّياحةِ، فتقبُّل العزاء في البيت أَولى منْ تقبّل العزاء في المسجد، فالمرأة إذا توفي زوجها تبقى في بيتِها وتصبر وتحتسب، وتستقبلُ -إذا شاءت- تستقبل مَنْ يزورها لتعزيتِها وتصبيرِها.

 

طالب: … الجنازة في البيت للسَّلامِ عليه، والصَّلاةِ عليه مِن أهل البيت؟

الشيخ: ما أجدُ فيه مانعًا، لكن عندي أن تَرْكُهُ أولى بس [فقط]، ويُغني عن الصلاة عليه الدعاء له، المقصودُ الدعاءُ والدعاءُ حاصلٌ ولله الحمد.