الرئيسية/فتاوى/حكم الإتيان بالجنازة إلى البيت لتصلي المرأة عليها

حكم الإتيان بالجنازة إلى البيت لتصلي المرأة عليها

السؤال :

هل يجوز أن تُؤتى بالجنازة للمرأة في البيت من أجل أن تصلي عليها؟

 

 لا أعلم مانعًا، أقول: أنا لا أعلم مانعًا، لا مانع من هذا، ولكنه ليس من عمل المسلمين، من عمل المسلمين أنه إذا جهز الميت يُذهب به ليُصلَّى عليه في المصلى في المسجد أو غيره، لكن لو فعله فاعل فلا بأس.