لا، عند أهلِ العلم أنَّ البهائمَ المعلوفة لا زكاةَ فيها، إنَّما الزكاة في السَّائمةِ أي: الرَّاعية التي يقومُ قُوْتُهَا وغِذاؤُها على الرعي، لكن إذا كانت الغنمُ للتجارة بأن يكونَ هذه الغنم المعلوفة مقصودةٌ منها البيع والشراء فهِيَ فيها زكاةُ العُرُوض، يعني عند الحول تُقوَّمُ تُقيَّمُ قيمتُها وتُزكَّى، يعني مثل سيارات عند أصحابِ السياراتِ ومثل الأثاثِ والسِّلَعِ المعدَّة للبيع، فلا يكونُ فيها زكاة ماشية، تكونُ فيها زكاةُ عُرُوض.