الرئيسية/فتاوى/كيفية طهارة وصلاة الأطباء الذين يلبسون ملابس خاصة بسبب وباء كورونا ١٩
share

كيفية طهارة وصلاة الأطباء الذين يلبسون ملابس خاصة بسبب وباء كورونا ١٩

السؤال :

في وباء "كورونا ١٩" بعضُ الأطباء عندنا في "روسيا" يلبسون ملابسَ خاصَّة لعلاجِ المصابين ولا يخلعونها إلَّا بعدَ ست ساعات، فلا يستطيعون الوضوء ولا التَّيمُّم لأنَّ أيديهم ووجوههم مغطَّاة، فهُم يسألون: كيف نصلّي؟ أحسن الله إليكم، وبارك في علمكم.

 

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أما بعد :

فالصَّلاةُ المفروضة أحدُ أركانِ الإسلام، وهي عمودُ الإسلام، ومِن شرطها الوضوءُ، فلا يجوزُ تركها أو تأخيرها عن وقتها أو ترك شرطها إلَّا لضرورة، ومِن يُسرِ الشَّريعة في هذه العبادة: إباحةُ التَّيمٌّم عند تعذُّر التَّطهُّر بالماءِ؛ لعدمٍ أو خشية ضرر، قالَ تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43].

وما ذُكِرَ في السّؤال مِن حالِ هذه الملابس: إنْ كانَ يغلبُ على الظَّنِّ الإصابة بالمرض عند خلعها: فإنَّه يُباحُ لهؤلاء الأطباء التَّيمُّم، وإنْ كانَ الأمرُ مجردَ خوفٍ: فلا يجوزُ لهم التَّيمُّم، بل يجبُ عليهم خلعُ الملابس والتَّطهُّر بالماء، وإنْ كانَ يتعذَّر عليهم التَّيمُّم: كذلك فحكمُهم حكمُ فاقد الطَّهورين المعروف عند الفقهاء، وهو أنَّه يُصلِّي بحسب حاله، وبعضُ أهل العلم يرى أنَّه يعيدُ الصَّلاة، والظَّاهرُ أنَّه لا يعيد [1] ، ولكن المهم التَّحققُ مِن الخطرِ والضَّرر بأنْ تكونَ نسبةُ الإصابة عالية، كسبعين في المئة.

ثمَّ إن أمكنَ الجمعُ بين الظّهر والعصرِ، أو بين المغرب والعشاء، بأن تيسَّر معه التَّمكُّن مِن الطَّهارة: وجبَ الجمعُ، فمَن كانَ مِن الأطباء نوبته إلى نصف النَّهار فإنَّه يُصلِّي الظُّهر والعصر في وقت العصر، ومَن كانت نوبته آخر النَّهار صلَّى العصر مع الظهر، ومثل هذا يُقال في المغرب والعشاء؛ ففريقٌ يُصلّي تقديمًا في وقت الأولى منهما، وفريقٌ يُصلِّي تأخيرًا في وقت الثَّانية بحسب تناوبهم. والله أعلم، ونسألُ الله أن يرفعَ البلاء والوباء بمنِّه وكرمه.

 

أملاه :

عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 25 شعبان 1441 هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 – ينظر: المغني ط هجر (1/327-329)، وكشاف القناع ط وزارة العدل (1/404-405).