الرئيسية/فتاوى/حكم البول في قارورة للمشقة أو العجز
file_downloadshare

حكم البول في قارورة للمشقة أو العجز

السؤال :

أخرجَ أبو داودَ في سُنَنِهِ والنسائيُّ في سُنَنِهِ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ مِن حديثِ حكيمةِ بنتُ أُميمةَ عَن أُمِّها قالت: "كَانَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ بالليلِ"، السؤالُ: هلْ يُفهَمُ مِن هذا الأثرِ جوازُ البولِ في قارورةٍ داخلَ المسجدِ للضرورةِ؟

 

للضَّرورة نعم، للضَّرورة، لكن هذا ما لهُ علاقة في المسجد، هذا ليسَ له علاقة، هذا تحتَ سريرِه في بيتِه عليه الصَّلاة والسَّلام، هذا الحديثُ ليس له علاقةٌ في المسجد؛ لأن الرَّسولَ ما كان يفعلُ هذا في المسجد، كان يبولُ في هذا القدحِ مِن العيدان تحتَ سريرِهِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَتَلافَى بهذا أن يقومَ مِن المكان ويذهبُ إلى مكانِ الخلاء، فهذا مِن التَّيسيرِ، فالإنسانُ إذا كان يشقُّ عليه الخروجُ مثلًا بسببِ البردِ أو بسبب أنه يعجزُ عن القيام ويشقُّ عليه القيام والمشي فالحمدُ لله يتخذُ إناءً ويبولُ فيه أو قارورةً ويبولُ فيها، ثم يتمسَّحُ بالمنديلِ وهذا مُتيسِّرٌ.