الجواب: الحمد لله، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه، أما بعد؛ فعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (نُهينا عن اتّباعِ الجنائزِ، ولم يُعْزَم علينا)، وهذا عامّ في اتّباع الجنازة للصّلاة أو للمقبرة، وهذا يدلّ على أنّ خروج المرأة مِن بيتها للصّلاة على الجنازة غير مشروع، بل مكروه لوجهين؛ أحدهما: أنّ خروج المرأة إلى المسجد لحضور صلاة الفريضة خلافُ الأفضل، والثاني: أنّ خروجها لصلاة الجنازة نوع مِن اتباعها.
لكن إذا صادفت المرأة صلاة الجنازة وهي في المسجد: استحبّ لها الصّلاة مع المسلمين؛ وما تفعله بعض النّساء مِن الحرص على شهود صلاة الجنازة لكون الميت زوجًا أو قريبًا: خطأٌ، والأفضل والأحوط: ترك ذلك، ومِن الخطأ الواقع مِن بعض النّاس: الحرص على المفضول مِن الأعمال وترك الفاضل، والحرص على بعض النّوافل مع التفريط في الفرض، والذي ينبغي للمسلم أن يكون على الفرائض والأعمال الفاضلة أحرص، وبذلك يكون هواه تبعًا لما هو أحبّ إلى الله، والله أعلم.
قال ذلك:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك