الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أمَّا بعد :
فإنَّه إذا أقيمتْ صلاةُ الجمعة في المسجد فإنَّها الأصلية، ومَن فاتته الجمعة فإنَّه يُصلِّيها ظهرًا، سواء أكان فردًا أم جماعة؛ لأنَّ صلاة الجمعة لا تُقضى، وعلى هذا فلا يصحُّ أن تقامَ الجمعةُ في مسجد مرتين؛ فإنَّ مَن ضاقَ عنهم المسجدُ في صلاة الجمعة هم بمنزلة مَن فاتته الجمعةُ لسبب أو لآخر. فالواجبُ في حقّ الجماعة الأخرى أن يصلّوها أربع ركعات، والله أعلم.
عبدُ الرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 11 شوال 1441 هـ