الرئيسية/فتاوى/حكم تعمد الغياب عن العمل دون إشعار الإدارة لعدم الحسم من الأجر
file_downloadshare

حكم تعمد الغياب عن العمل دون إشعار الإدارة لعدم الحسم من الأجر

السؤال :

أنا أعملُ حديثًا في شركةٍ، ويُحاسِبُونَنا على يومِ الحضورِ فقطْ، ويُخصَمُ مِن الراتبِ الشَّهريِّ أربعةَ أيامٍ جمعةً، بالإضافةِ للإجازاتِ الرسميَّةِ للدولةِ، وعرفتُ مؤخَّرًا أنَّ زملاءً يتعاونونَ معَ بعضِهم بحيثُ يمكنُ لأحدِهم أنْ يغيبَ يومًا ولا يُسجّلُ لهُ أنهُ غائبٌ، فهلْ يجوزُ لي أنْ أتغيَّبَ لظروفٍ معينةٍ؛ لأنَّهم ظلمونَا ويخصمونَ لنا أيامَ الجمعةِ والإجازاتِ؟

 

لا، ليس لك أن تتعمَّد الغياب، لكن إذا غبتَ اضطرارًا فأرجو ألا حرج عليكَ، اضطرارًا يعني كمرض أو عائق اضطراري، أمَّا أن تتعمَّد وتتقصد الغياب مِن أجل يعني مقابلتهم في ذلك؛ فلا.