الرئيسية/فتاوى/حكم الزواج الصوري لتسيير المعاملات والإجراءات
share

حكم الزواج الصوري لتسيير المعاملات والإجراءات

السؤال :

هل يجوز النّكاح الصّوري -أو الزّواج الصّوري- مِن قبل إمراة مسلمة ألبانيّة أرملة، تريد اللحاق بأقاربها في السّويد عن طريق هذا النّكاح مع رجل مسلم لا يعرفها ولاتعرفه، وبعد أن تحصل على الجنسيّة مِن قبل الدّولة بناء على اتفاقهما يبطلون هذا النّكاح بعد تحيقيق الغرض المقصود منه؛ وهو تحصيل الجنسيّة أو الإقامة في الدّولة، وإذا كان حكم النّكاح واضحًا فما حكم فعل هذه المرأة وغشها للدولة؟

الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: الزّواج غير صحيح؛ لأنّه على اسمه "صوري"، والصّوري لاحقيقة له، وهو كذب محضٌ، يُقصد به الاحتيال على نظام الدّولة، وإذا كانت الدّولة كافرة: فلا يجوز للمسلم التجنّس بجنسيتها، إلّا أن يكون أصليًا في بلده، وإن كانت الدّولة مسلمة: فلا يجوز الاحتيال على نظامها.
ومِن مفاسد هذا النّكاح الصّوري: أنّه قد يموت أحدُ الطّرفين قبل إبطاله؛ فيرثه الآخر، وهو مع ذلك أقبح -مِن وجه- مِن النّكاح المتفق على توقيته، الذي هو حقيقه نكاح المتعة. حرر في يوم السبت الموافق ٢١-ذي القعدة-١٤٣٤هـ

قال ذلك:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك