الرئيسية/فتاوى/حكم شراء بطاقات وإجراء مسابقة سحب عليها للربح
file_downloadshare

حكم شراء بطاقات وإجراء مسابقة سحب عليها للربح

السؤال :

في بلدِنا هناكَ مهرجانٌ سنويٌّ فيهِ سحبٌ على سياراتٍ وأدواتٍ كثيرةٍ ما بينَ الغالي والرَّديءِ، يقومُ السَّحبُ على أساسِ بطاقاتٍ يشتريها الزوارُ وقيمةُ البطاقةِ خمسة دولار للبطاقةِ الواحدةِ، ويمكنُ للشخصِ شراءُ أكثرَ مِن بطاقةٍ للدخولِ، فالسؤالُ هلْ عملُ السحبِ بهذهِ الطريقةِ جائزٌ أمْ مُحرَّمٌ؟

 

لا، لا يجوز هذا، هذا بابٌ مِن أبواب الربا باب.. وفيه معنى القِمار، فيه بابُ الربا وبابُ القِمار، فلا يجوزُ الدخول في مثل هذه المسابقة، فمثل هؤلاء الذين يُقيمونَ المسابقاتِ هم يجمعون مِن اشتراكاتِكم قيمةَ هذه الجائزة، يجمعون قيمةَ السيارةِ مِن المبالغِ التي تَصِلُهم من أيديكم؛ لأن المتقدمين -مثلًا- يكونون بالآلاف ثم تجتمعُ ويأخذُها واحدٌ، يأخذُ سيارةً قيمتُها عشرة آلاف يأخذُها بخمسة ريال، هذا قِمار.