الرئيسية/فتاوى/حكم مشاركة المرأة في برامج الإذاعة لتصحيح التلاوة

حكم مشاركة المرأة في برامج الإذاعة لتصحيح التلاوة

السؤال :

ما حكمُ مشاركة النّساء في برنامج يبثُّ في الإذاعة لتصحيح التّلاوة، وبعضهنّ يقرأُ قراءة عادية، وبعضهنَّ يترنَّمن ويتغنَّين بالقراءة أمامَ الملأ، ويسمعهنَّ الرجالُ والنساءُ؛ فما حكم ذلك؟

الحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

لا يجوزُ المشاركة في هذه البرامج؛ لأنَّ صوت المرأة فتنةٌ للرَّجل، ولاسيما إذا كانَ مع ترنُّم وتغنّ.

قال ذلك:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في يوم الجمعة الرَّابع مِن شهر رمضان مِن عام اثنين وأربعين وأربعمئة بعد الألف