الرئيسية/فتاوى/حكم تأخير إخراج الزكاة للمصلحة
share

حكم تأخير إخراج الزكاة للمصلحة

السؤال :

فضيلة الشيخ: وصلني مال زكاة لدفعِه للفقراء، ويتردد عليَّ الكثير منهم مِن طلبة العلم المغتربين طوال العام، مِن الرياض وخارج الرياض، في أوقات الإجازات، وبعضهم يتردد كلَّ ثلاثة أشهر، فهل يجوز لي تجزئة مال الزَّكاة الذي عندي ودفعه على مدى العام، وتأخير بذله كاملًا عند استلامه؟

وسببُ ذلك: أن يصل لأكبر عدد ممكن، وليجد طلبة العلم الذين يأتون في الإجازات شيئًا، وأيضا: أعلمُ مِن حال بعضهم عدم حسن التَّصرف عند دفع المال الكبير لهم، فأعطيهم كلَّ شهرين ما يكفي حوائجهم الأصلية، ثم إنَّ ذلك يجعلهم يتنادون فيما بينهم، ويأتون بأعداد كبيرة ويطمعون بمثلها، وهذا يوقعني في الحرج، وغيرها مِن المصالح في التَّأخير وجعلها مجزَّأة على مدى العام، أفيدوني بِمَا ترون، والله يتولَّاكم بعونه وتأييده.

 

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أما بعد:

فالأصل أن كلَّ واجبٍ في الشَّريعة هو على الفور مِن وجوبه متى أمكن فعله، فلا يجوزُ تأخيره إلَّا مِن عذر؛ [1] فالحجّ على الفور، وكذلك الزَّكاة، لكن الزَّكاة لمَّا تعلَّقت بمصلحة الفقراء كان فيها مجال للاجتهاد تقديمًا وتأخيرًا، ولهذا ثبتَ في السُّنة [2] جواز تعجيلها للمصلحة، كأن يَنزل بالنَّاس نازلة مِن شدَّة حاجة، وكذلك يُقال في التَّأخير؛ فإذا كانَ تأخيرُ الزَّكاة مراعًى فيه مصلحة الفقير، كالذي لا يحسنُ التَّدبير إذا أعطي المال الكثير، فمِن الممكن التَّفاوض معه على تقسيط ما يخصص له مِن الزكاة، فيُعلم بِمَا يستحقه ويُتفق معه على أن يُعطَى المال على دفعات، هذا فيما يتعلَّق بمصلحة الفقير المعيَّن، فهذا التَّصرف مراعًى فيه الفقير المعين، وكذلك تأخير الزَّكاة إذا كان يُتوقَّع حصول حاجة شديدة في الناس، أو تأخيرها لِمَن هو أحوج وأفقر كتعجيلها، فمَن يأتي متأخرًا إذا كان أشدَّ حاجة ممَّن يأتي في أول وقت إخراجها؛ فيجوز تأخيرها مِن أجله، لكن مِن غير حرمان للمتقدّم، ومعنى هذا أنَّ تأخير الزَّكاة لِمَن هو أحوج جائزٌ كتعجيلها، فما دام التَّأخير لمصلحة الزَّكاة بأن تقع موقعها أو لمصلحة الفقراء، فأرجو ألَّا حرج في ذلك. والله أعلم. [3]

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 16 ذي القعدة 1442هـ.

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: روضة الناظر -ت النملة- (2/623-628).
2 ينظر: السنن الكبرى -ط هجر- (8/100-105).
3 ينظر: الشرح الممتع (6/189-190).