الرئيسية/فتاوى/صلاة التراويح للمحدة
share

صلاة التراويح للمحدة

السؤال :

جدتي توفي زوجها -جدي- قبل أيام ثلاثة، وهي كبيرة في السّن، ولا تصوم لكبرها ومرضها، وليس عندها مِن الشهر منذ سنوات إلا صلاة التراويح، وتحرص حرصًا شديدًا على الذهاب محمولة للمسجد -وهو يعنيها كثيرًا-، وهم في خلاف بينهم في جواز ذلك مِن عدمه؛ للحداد ولخشيتهم على أثر ذلك في نفوسها وخاصة بعد وفاة الجد، وخالاتي في خلاف بينهم شديد في الأمر، واستفتت أحدهن وأجاب الشيخ بالجواز، لكنهم مختلفون -وكلهم مشتركون في القرار (بناتها)- واتفقوا على جواب الشيخ عبدالرّحمن البراك -حفظه الله.
 

الحمد لله، وصلّى الله وسلّم على رسول الله، أمّا بعد: فلا مانع مِن صلاة والدتكم التراويح في المسجد، وإن كانت محدّة، فهذا خروج لحاجة، وليس انتقالًا مِن المنزل، والله أعلم. حرر في: 1438/9/8 هـ

أملاه:
عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك