الحمدُ لله وحده، وصلّى الله وسلّم على مَن لا نبي بعده، أمّا بعد:
فأمّا ما وقفته على الجمعيّة: فإن كان وقفًا منجزًا، أي: مِن وقته، وليس مقيّدًا بما بعد الموت، فلك -والحال هذه- أن توصي بالثلث إن كان ورثتك أغنياء، وإن رأيتَ أنّ ورثتك في حاجة إلى أن تبقي لهم شيئًا مِن مالك: فيحسن أن تكتفي بالوقف، ولا توصي بشيء، والحاصل أنّ الوقف لا يعارض الوصيّة ما دام منجزًا، فأنت في أمر الوصية بالخيار، وإن كان الوقف الذي وقفته مقيَّدًا بما بعد الموت فإن كان بقدر الثلث: فليس لك أن توصي بالزّيادة عليه، وإن كان أقل من الثلث: فلك أن توصي بما يكمل الثلث، والله أعلم. حرر في: 24-1-1438 هـ
أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك