الجواب: الحمدُ لله، وصلّى الله وسلّم على رسول الله، أمّا بعد:
فزوج البنت محرمٌ لأم امرأته؛ لأنّ أم الزوجة مِن المحرمات المذكورة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾[النساء:23]، فهي محرمة على زوج ابنتها على التأبيد، ومَن حرّمت عليه امرأة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو محرم لها، يباح له الخلوة بها، والنّظر إليها، والسّفر بها، وتحريم أم الزوجة يثبت بمجرد العقد على ابنتها، ولا يبطله الطلاق، فالصّواب مع امرأتك -أيّها السائل- والله أعلم. حرر في: 5-9-1437هـ
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك