الرئيسية/فتاوى/حكم القيء
share

حكم القيء

السؤال :

أحسن الله إليكم؛ هل القيء ينقض الوضوء؟ وهل ما أصاب الثياب منه يعتبر نجسًا، فقد وقع لي شيء مِن ذلك، وصليت بثيابي؟
 

الحمدُ لله وحده، وصلّى الله وسلّم على مَن لا نبي بعده، أمّا بعد:
فالصّحيح مِن قولي العلماء أنّ القيء لا ينقض الوضوء، وعلى ذلك فليس هو بنجس، وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنّ الكثير منه ينقض الوضوء، وعندهم أنّه نجس يجب التّنزه منه، واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: (مَن أصابه قيءٌ أو رعافٌ أو قَلَسٌ أو مذْيٌ فلينصرفْ فليتوضّأ)، الحديث، ولكنّه حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، كما يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
ولهذا أقول: إنّ صلاتك -أيّها السّائل- صحيحة حتى على القول بنجاسة القيء؛ لأنّك صلّيت وأنت لا تعلم حكمه. والله أعلم. حرر في: 13-8-1437هـ

 أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك