الرئيسية/فتاوى/حكم الاقتراض لبناء مسجد على الوالد المتوفى
share

حكم الاقتراض لبناء مسجد على الوالد المتوفى

السؤال :

فضيلة الشيخ: أنا موظفة، وقد عزمتُ على بناء مسجد لوالدي المتوفَّى، ويسَّر الله لي البدء ببنائه، ولم يكتمل حتى الآن، وحاولت أن أجمع المال لإكماله ولم يتيسَّر لي، فهل يجوز لي الاقتراض لأجل ذلك، سواء أكان القرض من أشخاص، أم من البنك بالطرق الشَّرعية؟ أفتوني مأجورين. أحسن الله إليكم.

 

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أما بعد:

فنعم، يجوز لك الاقتراض إذا كان لديك القدرة على السَّداد في المستقبل القريب، مع الانتباه لما يأتي:

أولًا: يجب مراعاة الاقتصاد في بناء المسجد.

ثانيًا: تجنُّب زخرفة المسجد ووضع الزخارف والثُريَّات ونحوها.

ثالثًا: إخلاص النيَّة بقصد التقرُّب إلى الله، لا طمعًا في شهرةٍ، ولا أن يُقال: هذا مسجد فلانة أو فلان بن فلان، هذا وينبغي ألَّا يكون القرض من أشخاص حتى لا تحصل مِنَّة، أو حرج في المطالبة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 2 رمضان 1443 هـ