الرئيسية/فتاوى/هل يجوز للمعتكف استئجار ولد ليخدمه ودفع أجرة العربات للطواف والسعي
share

هل يجوز للمعتكف استئجار ولد ليخدمه ودفع أجرة العربات للطواف والسعي

السؤال :

هل يجوز للمعتكف في الحرم استئجار ولد ليخدمه؟ ستجري الصفقة في الحرم؛ لأن الرجل معتكف، ورأى ولدًا فناداه ليستأجره؟

السؤال2: نفس السؤال، لكن على دفع الأجرة للعربات الكهربائية للطواف والسعي، إذا كان سيدفع لهم مباشرة، الدفع في مطاف الميزانين؟ وما حكم الدفع عبر التطبيق والمعتمر في الحرم وليس خارجه؟

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فإنَّ من المعلوم أن عقد الإجارة عقدُ بيع؛ لأن الإجارة من أنواع البيوع، ومعنى هذا أنه يشمله النهي في الحديث: إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ، فقولوا : لا أربحَ اللهُ تجارتَك رواه النسائي [1] والترمذي وحسَّنه، [2]  وكذلك المشتري فإنه بيِّعٌ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح: البيِّعان بالخيار [3] ، ولقوله في الحديث: أو يبتاع في المسجد، وهذا في الصورة الأولى ظاهر؛ أعني استئجار الولد؛ لأنه عقد بين المعتكف والآخر باختيارهما، وعلى هذا فلا يجوز أن تكون هذه الإجارة إلَّا خارج المسجد.

وأما تأجير العربات من طريق المكتب المعتمد من الحكومة في الحرم ففيه جانب الإلزام، وليس للمستأجر فيه خيار، ويُرجى أن يكون هذا عذرًا في قيامه بعقد الاستئجار داخل المسجد، ويشمل هذا ما لو دفَع الأجرة مناولةً أو عبر التطبيق.

هذا والرأي المرجَّح أن المسعى بصورته الحالية ليس من المسجد، ولهذا فالفتوى المعمول بها الآن أن الحائض تجلس فيه وتسعى فيه، [4]  والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 22 رمضان 1443هـ

 

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 في "الكبرى" (9933).
2 برقم  (1321) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة (1305)، والحاكم-ط الحرمين- (2394).
3 أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
4 ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (30/80).