الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد: فالذي أرى ألَّا تعطيه أنت من زكاتك، لأن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة لِيَقي بها ماله، [1] وأنت بإعطائك الزكاة لسائقك الخاص فيه شيء من وقايتك بزكاتك لمالك؛ لذا أرى أن يعطيه غيرُك من زكاته، وإذا كانت من طريقك، فتخبر السائق أنها ليست منك؛ لئلا يُضاعِف من جهده عندك، ظنًّا منه أنَّها إكراميَّة منك. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 24 رمضان 1443هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (553)، (557)، والمغني (4/153). |
---|