الرئيسية/فتاوى/أوصى بالدور الأرضي من العمارة في أضحيتين وسكنى البنات ثم باع الوصي العمارة واشترى بها شقتين فما الحكم
share

أوصى بالدور الأرضي من العمارة في أضحيتين وسكنى البنات ثم باع الوصي العمارة واشترى بها شقتين فما الحكم

السؤال :

أوصى أحدهم بما نصُّه: "وأوصَى بدور "فلّته" الأرضي، ويكون فيه ذبيحتان… تذبح من ريع "الفلة" الدور الأرضي، ومن احتاج من البنات يسكن فيه ويذبح الذبايح" اهـ. ثم قام الوصيُّ -بعد وفاة الموصي- ببيع هذه "الفلة"، واشترى بها شقتين، وأجَّرهما، ويأخذ من غلتهما ثمن الأضحية، والآن فضل من ثمن "الفلة" وأجرة الشقتين فاضل؛ فما مصرفهما؟ وما هو تكييف هذه الوصية؟ لا زلتم مَوئلًا للعلم الفضل.

 

الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:

فمن الواضح أن الدور الأرضي موقوف بعد موت الموصي في أضحيتين، وسكنى من احتاج من الذرية، والنص على البنات لأن الحاجة فيهن في الغالب، وشرَط الموصي على من يسكن البيت ذبحَ الأضحيتين كأجرة، وعليه فالسُّكنى مستحقة بالحاجة وبذبح الأضحيتين، ومعلوم أن الوقف لا يباع ولا يبدَّل إلا بما هو أفضل، [1]  وببيع العمارة التي دخل فيها الدور الموقوف صارت الشقتان وقفًا مصرفهما هو مصرف الوقف الأصلي، وهو الدور الأرضي، فعلى الناظر تنفيذ الوصية على نصِّ الموصي، فيذبح الأضحيتين، ويمكِّن من احتاج إلى السُّكنى بشرطه.

وتكييف هذه الوصية بأنها وصية بوقف، فهو وقفٌ غير منجزٍ، بل بعد الموت، فإذا كان الدور الموقوف يساوي الثلث فأقل فالوصية صحيحة والوقف صحيح، وتصرُّفُ الوصيِّ الناظر على الوقف صحيح؛ لأنه استبدل الوقف بما هو أفضل، والفاضل من ثمن العمارة مع أجرة الشقتين ينبغي أن يصرف في مصارف أوقاف المسلمين، وهي أبواب الخير وأعمال البر؛ فمن كان من الذرية فقيرًا فهو من المصارف الشرعية لفقره، وهو أولى من البعيد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصَّدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الرَّحم اثنتان: صدقةٌ وصِلَةٌ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضَّبِّي. [2]  والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 9 صفر 1444هـ

 

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو رواية في المذهب، وجوزه ابن تيمية للمصلحة، ينظر: الإنصاف (16/521)، ومجموع الفتاوى (31/212) وما بعدها.
2 أخرجه أحمد (16227)، والترمذي (658) وحسنه، والنسائي (2582) واللفظ له، وابن ماجه (1844)، وصححه ابن خزيمة (2385)، وابن حبان (3344)، وينظر: الإرواء (883). وله شاهد في البخاري (1466)، ومسلم (1000) عن زينب امرأة ابن مسعود وفيه: أن امرأة سألت النبي- صلى الله عليه وسلم-: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ … قال: "لها ‌أجران ‌أجر ‌القرابة ‌وأجر ‌الصدقة".