السؤال: أنا عسكري في الحد الجنوبي وسكني في الرياض، أمكث في الحد نصف الشهر، ونصفه الباقي عند أهلي، وقد اتصلت بأحد المفتين، فقال: تقصر الصلاة كلَّما جئت أهلك، فهل هذه الفتوى صحيحة؟

 

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فالمسافر إذا رجع إلى أهله فهو في محلِّ إقامته، وينتهي حينئذ سفره، وعليه إتمام الصلاة، ومن يزعم أنه مسافر وهو عند أهله فقد التبس عليه الأمر، فظن أن محلَّ العمل هو محلُّ إقامةٍ، وانتقاله منه سفر، وليس كذلك، نعم هو في الطريق مسافر قطعًا، ذهابًا وإيابًا. والحقيقة أنه في محل عمله هو مسافر، لكن إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام،[1] والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 14 صفر 1444هـ

 

[1] ينظر: المجموع شرح المهذب (4/238)، والمغني (3/147).