الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:
فمن المعلوم أن هذه الأسهم عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها، رائجة أو كاسدة، وعلى مَن مَلك شيئًا منها أن يقوِّمها كل عام، ويخرج زكاتها بحسب قيمتها، والصورة المذكورة أسهمُ الرجل كاسدةٌ بسبب التعثر والتآمر من شركائه، وعليه فالواجب أن يخرج زكاة ما يمكن أن يقبضه من ثمنها، ولو كان بخسًا؛ فإنه ليس له من مالية هذه الأسهم إلا ما يمكن أن يصل إليه من ثمن، وأما زكاة السنين الماضية فعليه أن يجتهد في التقدير. والله أعلم.
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 29 صفر 1444هـ