الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فالذي يظهر أنه لا بأس باشتراط عدم ردِّ رسم الاشتراك عند انسحاب المشترك؛ ذلك أن هذا عقدُ إجارة، وعقدُ الإجارة لازم؛ فليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا بإذن الآخر [1] ، وانسحاب المستأجر -المسمَّى بالمشترك- يُحِدث إرباكًا عند الآخر، كما ذُكر في السؤال، ويُفوِّت عليه البديل، وكما ذُكر في السؤال من أمْر البنك، وصعوبة إعادة المبلغ للمنسحب، والحاصل أنه لا بأس من اشتراط هذا الشرط، كما تقدم، وهذا مثل ما لو اشترط البائع على المشتري عدم ردِّ السلعة عند عدم رغبته فيها؛ لأن ذلك يترتب عليه ما يترتب من اضطراب في الحسابات. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 2 ربيع الآخر 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني (8/22). |
---|