الرئيسية/فتاوى/حكم صرف شيء من مال الوصية في منافع خاصة للورثة
share

حكم صرف شيء من مال الوصية في منافع خاصة للورثة

السؤال :

إذا أوصى الرجل بجزء من ماله، الثلث أو الربع في أعمال البر، فهل لورثته أن يجعلوا من هذا الثلث أو الربع استراحة أو مزرعة، أو داره الكبيرة ليكون مكانًا لاجتماع العائلة: أبناء المتوفى وبناته وذريته عمومًا، يتواصلون ويجتمعون، ولربما يسكن بعضهم فيه؛ باعتبار أنه كثيرًا ما كان يوصيهم بالصلة، وبالاجتماع والتقارب والتآلف ونحو ذلك، فهذا يقولون: إنه من عمل البر؟ أو يكون المراد بأعمال البر الصدقات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لا لمنافع شخصية للورثة؟ بيَّنوا لنا بيان شافيًا، والله يجزيكم بالحسنى.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فإن كان الموصي عيَّن مصارف الوصيَّة فالواجب العمل بشرطه ونصِّه، وإن لم يكن عيَّن المصارف فيجب العمل في هذه الوصية بما عليه عُرف الناس في وصاياهم، وهي أعمال البر بإطلاق: من صدقة على فقير، أو إعانة في قضاء دين على معسر، أو مشاركة في إنشاء مسجد، أو توفير خدمات مسجد، أو حفر بئر في بلد يحتاج أهله إلى الماء، أمَّا صرف هذه الوصية أو شيء منها في منافع خاصَّة للورثة؛ من شراء استراحة أو استئجارها لاجتماع الورثة، كما ورد في السؤال، فهذا لا يجوز؛ فإن الموصي لم ينصَّ على شيء من ذلك، ولو أوصى لكانت وصيَّة لوارث، وهذا لا يجوز؛ لأن مثل هذا لا ينتفع به جميع الورثة في الغالب؛ فقد يكون متفرقين في بلدان شتى. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

 حرر في 14 شعبان 1444هـ