الرئيسية/فتاوى/هل يجوز لمن بنى مسجدًا أن ينتفع ببعض مرافقه
share

هل يجوز لمن بنى مسجدًا أن ينتفع ببعض مرافقه

السؤال :

هل لِمَن بنى مسجدًا أن ينتفع ببعض مَرافقه؛ كغرفة أو أكثر لسائق خاص، أو عامل خاص عنده وليس للمسجد؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فمعلوم أنَّ مَن بنى لله مسجدًا فقد وقفه على المسلمين للصلاة فيه والعبادة، وبذلك أخرجه عن مُلكه، والعُرف أن مِثل هذا الوقف يشمل حكمُه جميع أرض الوقف، فيشمل جميع ما ضمَّه سُور المسجد من المصلَّى المسقوف وغير المسقوف، وهو ما يسمَّى بـ "الحوش" أو "السَّرحة"، وكذلك الغُرَف التي تُبنى لمصلحة المسجد؛ فليس للواقف أن ينتفع بهذه الغرف في شؤونه الخاصة؛ لأنها خرجت عن ملكه، وصارت تبعًا للمسجد، والمسجد بمرافقه وتوابعه من حقوق المسلمين العامة، وليس لأحد أن يعتدي عليها باغتصاب أو استغلال. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 20 شعبان 1444هـ