الجواب: الحمدُ لله وحده، والصّلاة على مَن لا نبي بعده، أمّا بعد:
فإنّه مِن المعلوم أنّه يجوز لجد أولاد المتوفى أن يوصي لهم بالثلث فأقل، لأنّهم غير وارثين، وهذا إذا لم يكن له وصية سواها، وإذا أرادَ الجدُّ أن يُنزل أولادَ ابنه المتوفى منزلة أبيهم -بحيث يكون لهم مثل نصيب أحد أعمامهم-: فإنّ هذا يجوز بإجازة أولاده بعد وفاته، ولا يكفي رضاهم بذلك في حياته، وهذا إنّما يحتاج إليه إذا كان تنزيل الأحفاد منزلة أبيهم يؤدي إلى أن تزيد الوصية على الثّلث.
والذي أرى لهذا الرّجل أن يوصي لأحفاده بقدر معلوم مما تباح له الوصية به، وهو الثلث فأقل، والله أعلم. حرر في: 26-11-1438هـ
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك