الرئيسية/فتاوى/حكم الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم مع إمام الحرم
share

حكم الصلاة في الفنادق المجاورة للحرم مع إمام الحرم

السؤال :

نحن الآن في مكة ونستأجر سكنًا في الفنادق المجاورة للحرم، ونأخذ غرفًا غير مُطلَّة على ساحة الحرم، وبها مكبر صوت لنقل الصلاة. ما حكم صلاتنا في الغرفة مع إمام الحرم سواء أكان الفريضة أو التراويح، وكذلك الصلاة في المصلَّى المطل على ساحات الحرم التابعة للفندق؟ فإن المصلين يصلون فيه ويتابعون الإمام.

 

الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في المتفق عليه: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمّ به الحديث، [1]  أي: ليقتدَى به؛ فلا يفعل المأموم شيئًا من أفعال الصلاة إلا بعد الإمام، ولا يقول شيئًا من أقوال الصلاة المسموعة كالتكبيرات إلا بعد الإمام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فإذا كبَّر فكبِّروا متفق عليه، [2]  وعند أحمد وأبي داود: ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمعَ الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون [3] .

وقد فصَّل الفقهاء -رحمهم الله- فيما يعتبر لصحة الصلاة من الاقتداء، وفرَّقوا بين اقتداء مَن كان في المسجد وخارج المسجد؛ فشرطوا للاقتداء في المسجد سماعَ صوت الإمام أو رؤيته ورؤية المأمومين دون اتصال الصفوف، وشرطوا في الاقتداء خارج المسجد رؤية الإمام، أو المأمومين، أو اتصال الصفوف، بحيث لا يصل بين الصفوف طريق مسلوك، أو مسافة بعيدة عرفًا. [4]

وبناءً على ذلك فهذه المصلَّيات والغرَف المسؤول عنها، إن كانت مطلَّة على الحرم أو ساحته فتصح الصلاة فيها؛ لتحقق شرط الاقتداء، وهو رؤية المأمومين في المسجد أو خارج المسجد، مع سماع صوت الإمام أو المبلِّغ، أمَّا إذا كانت المصليات والغرف غيرَ مطلَّة، فلا تصحُّ الصلاة فيها؛ لفقد شرط الاقتداء وهو الرؤية أو اتصال الصفوف؛ لأنها غير مطلَّة وغير متصلة، فإن العُلُوَّ يفصلها عن الصفوف، بحسب درجة العُلوِّ. هذا حاصلُ ما ظهر لي من كلام الفقهاء في هذه المسألة، ومع ذلك فالأفضل للمسلم أن ينزل ويصلي في المسجد إن تيسر له، أو مع المصلين في الساحات. والله أعلم. 

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 1 شوال 1444هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 أخرجه البخاري (378) (734)، ومسلم (411)، (417) عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما.
2 هو تتمة للحديث السابق.
3 أخرجه أحمد (8502)، وأبو داود (603)، وحسنه ابن حجر في الفتح (2/179)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود-الأم- (616).
4 ينظر تفصيل ذلك في: المجموع شرح المهذب (4/193)، والمغني (3/44).