الرئيسية/فتاوى/حكم عرض الأفلام والمسرحيات في المسجد
share

حكم عرض الأفلام والمسرحيات في المسجد

السؤال :

 لدينا في المركز الإسلامي أشرطة مرئيّة، ومِن خلال البرنامج الثقافي في المسجد نودّ عرض شريط فيديو عبارة عن مسرحية تتحدَّث عن تاريخ القدس، وهي خالية مِن الموسيقى وتعرض التاريخ مِن وجهة شرعيّة، يلبس أحد أفراد المسرحية الصَّليب على أنَّه قسيس، فهل هناك حرج في عرض الشّريط على المسلمين، خاصة وأنّه سوف يربط الشّباب هنا والأطفال والكبار في قضية مهمة من قضايا المسلمين المعاصرة ؟

 الحمدُ لله، إنّ المساجد بُنِيت لعمارتها بذكر الله وإقام الصّلاة، وتعليم العلوم الشّرعيّة، وقد أذن الله أن ترفع، أي تُعظّم، ومِن تعظيمها صيانتُها عن كلّ ما ينافي حرمتها مِن اللغو، واللهو، وأنواع الباطل قولاً وعملاً.
وعرض المسرحيات في المسجد -وإن كان لها صبغة شرعيّة- لا يليق بحرمة المسجد؛ لأنّ هذه الأفلام تقوم على التَّمثيل والتَّصوير، وهما محوران لسائر برامج اللهو على اختلاف أنواعه وأهدافه. فكان ينبغي للمسلمين الاستغناء عنهما بالتّعليم، وهو ممكن وميسور دونهما، ولا يكاد التَّمثيل أن يخلو مِن شيء مِن المنكر قلَّ أو كثر.
وأمّا التَّمثيل: فالشّبهة فيه أظهر، وإذا كان لابدّ مِن عرض هذه الأفلام: ففي غير المسجد؛ صيانةً لحرمته وتجنيبًا له عما يمت إلى اللهو بصلة. والله أعلم.

قال ذلك:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
حرر في يوم الخميس الموافق 7-جمادى الثاني-1421 هـ