السؤال: بعض أصحاب المحلّات يكتبون في فواتيرهم "البضاعة المباعة لا تردّ ولا تُستبدل" فهل يجوز هذا؟ الجواب: أي يجوز؛ لا ترد ولا تستبدل.. إذا فيها عيب: فالعيب مردود شرعًا، ولا يعنون الرّد بالعيب، ولكن يعنون أنّ السّلعة إذا ما صلحت وما جاءت على مطلوبهم يردّونها، هذا الذي جرت بها العادة، لا عيب فيها.