لا؛ عدّة الحامل بوضع الحمل، عدّة المتوفى عنها: بوضع الحمل، طال أو قصُر، لو ولدت الحامل بعد وفاة زوجها بساعة: خرجت مِن العدة، وإذا كان طال بها الحمل: فعدّتها حتى تضع، ولو بعد سنة.
التبليغ عن خطأ
السؤال :
عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر..
لا؛ عدّة الحامل بوضع الحمل، عدّة المتوفى عنها: بوضع الحمل، طال أو قصُر، لو ولدت الحامل بعد وفاة زوجها بساعة: خرجت مِن العدة، وإذا كان طال بها الحمل: فعدّتها حتى تضع، ولو بعد سنة.
مواد ذات صلة