الرئيسية/فتاوى/عدة الحامل المتوفى زوجها
file_downloadshare

عدة الحامل المتوفى زوجها

السؤال :

عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر..

لا؛ عدّة الحامل بوضع الحمل، عدّة المتوفى عنها: بوضع الحمل، طال أو قصُر، لو ولدت الحامل بعد وفاة زوجها بساعة: خرجت مِن العدة، وإذا كان طال بها الحمل: فعدّتها حتى تضع، ولو بعد سنة.