الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(5) وجوب الولي في النكاح – نكاح الشغار – تخيير من زوجت وهي كارهة – المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين – نكاح العبد بغير إذن مالكه
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(5) وجوب الولي في النكاح – نكاح الشغار – تخيير من زوجت وهي كارهة – المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين – نكاح العبد بغير إذن مالكه

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الخامس

***    ***    ***    *** 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.
– الشيخ: بأبي وأمي صلَّى الله عليه وسلّم.
– القارئ: اللَّهم صلِّ وسلِّمْ وباركْ على نبيِّنا محمَّدٍ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في (بلوغِ المرامِ) في تتمَّةِ كتابِ النِّكاحِ:
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
– الشيخ:
لا تزوِّجُ المرأةُ امرأةً، ولا تزوِّجُ المرأةُ نفسَها، يعني العقدُ عقدُ النكاحِ، تقول: زوَّجْتُكَ نفسي، أو زوَّجْتُكَ فلانةً، إنَّما هذا للرجالِ، للوليِّ وليُّ المرأةِ هوَ وهذا مِن مِن ممّا يؤكِّدُ الأحاديثَ المتقدِّمة: لا نكاحَ إلَّا بوَليٍّ.
لأنَّ سبحانَ الله يعني هذا مِن حكمةِ الشريعةِ، وورعايةِ صيانةِ المرأةِ عن التبذُّلِ، أن تقولَ زوَّجْتُكَ نفسي، بل يتولَّى ذلك نعم إذنُها لابدَّ منه كما تقدَّمَ، لابدَّ من إذنٍ لابدَّ أن تأذنَ، فهيَ صاحبةُ الشأنِ، لكن لا تباشرُ العقدَ لا تباشرُ العقدَ أيجاباً، بل يتولَّى ذلكَ وليُّها.
ففي هذا يعني صيانةٌ للمرأةِ عن التبذُّلِ وكرامةٌ لها، جاءَ في بعضِ الرواياتِ إنَّما الزانيةُ هيَ الَّتي تزوِّجُ نفسَها، تبذلُ نفسَها للفاجرِ، نعم وش بعده.
 
– القارئ: وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ عنهما- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – عَنِ الشِّغَارِ) وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. مُتَّفقٌ عليهِ.
– الشيخ
: هذا.
– طالب: عندي زيادة: وليسَ بينَهما صداقٌ.
– القارئ: وليسَ بينَهما صداقٌ، نعم -أحسنَ اللهُ إليكم-.
– الشيخ
: نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الشِّغَارِ، وفسَّرَهُ بأن بأن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ على أنْ يزوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أختَهُ وليسَ بينَهما صداقٌ.
قالوا أنَّ هذا التفسيرَ من ابنِ عمرَ، والشِّغار قال من شغر المكان إذا خلا، المكان الشاغر الخالي، وهذا كثير يستعملونه، شغرتِ الوظيفةُ الفلانيَّةُ، شغرتْ يعني خلتْ، ليسَ فيها موظفٌ، وفسّرُوا هذا بخلوِّهِ عن الصداقِ، سُمِّي شِغاراً لخلوِّه عن الصداقِ.
وإلى هذا ذهبَ أكثرُ أهلِ العلمِ، ذهبُوا إلى هذا التفسيرِ تفسيرِ الشِّغارِ بكذا، وقالَ آخرون لأ لا يجوزُ الشِّغارُ بهذهِ الصفةِ، أو جعلِ بُضعِ هذهِ مهراً، لبُضعِ الأخرى، ولو كانَ صداق.
هذا تفسير من الراوي، الرسولُ ما قالَ ما فسَّرَ الصداق ما فسَّرَ الشِّغار هذا التفسير، الشِّغار هو أنْ يزوِّجَ الرجلُ ابنتَهُ على أنْ يزوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ.
والحكمةُ في هذا ظاهرةٌ، وهو أنَّ هذا السببَ للظلمِ لظلمِ الموليّةِ البنتِ أو الأختِ، لأنَّه يزوِّجُها يعني لمصلحتِه على أنْ يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه أو أختَه.
فلا يُراعي مصلحتَها يمكن ما يُبالي، في يعني مناسبةِ الرجلِ وفي دينِه وفي أخلاقِه وفي ما في ما ومن مصلحةِ المرأةِ، لا يبالي لأنَّه الآنَ يُراعي مصلحتَهُ.
وقلْنا ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى تحريمِ ذلكَ ولو ولو معَ فرضِ صداقٍ، ذهبَ إلى هذا بعضُ السلفِ، وهو اختيارُ شيخِنا الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ ولهُ في هذا فتوىً مفردةٌ، نعم بعدَه.
 
– القارئ: وهو الراجحُ أحسنَ اللهُ إليكم؟ ترجِّحون هذا ولو كانَ بصداقٍ؟
– الشيخ:
لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله، نعم مِن المفسدةِ هذا المترتِّبة، نعم بعده.
– طالب: […..]
– الشيخ:
أي عجل؟!
– طالب: طيب، لو حصل هذا؟
– الشيخ:
يصحّح يصحّح إذا تراضوا بعد ذلك، إذا تراضوا بعد ذلك، أي نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكُم، قالَ الحافظُ: وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.
– الشيخ:
على أنَّ تفسيرَ الشِّغارِ أيش؟ واتفقا.
– القارئ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.
– الشيخ
: نعم.
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ – صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم -.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.
– الشيخ:
على كل حالٍّ هذا يُستدلُّ به على أنّ شرطَ يعني النكاح رضى المرأة، وهذا يُؤخَذُ ممّا تقدَّمَ: لا تُنكَحُ المرأةُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ ولا تُنكَحُ الأيمُ حتَّى تُستأمَرَ.
ففي هذا قصَّةٌ أنَّ رجلاً زوَّجَ ابنتَهُ وهيَ كارهةٌ فأتتْ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلّمَ- فخيّرَها، ومعنى هذا أنّه أنّه إذا وقع مثلُ هذا فالمرأةُ بالخيارِ، والنكاحُ حينَ والنكاحُ حينئذٍ صحيحٌ، فإذا زوَّجَ الرجلُ ابنتَه بغيرِ إذنِها فإنَّها تكونُ بالخيارِ، إنْ شاءَتْ أمضَتْ يعني تصرُّفَ أبيها وإنْ شاءَتْ يعني وإنْ شاءَتْ تركتْهُ أو رفضتْهُ.
يعني معنى أنَّها إذا اختارَتْ نفسَها فهذا فَسْخٌ، تفسخُ النكاحَ، وإنْ أمضتْهُ بذلك إليها، فشرطُ النكاحِ الرضى، نعم بعده.
 
– القارئ: وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
– الشيخ:
أيُّما امرأةٍ أي لها أخوَان، امرأةٌ لها أخوَان وخُطِبتْ وقد فوَّضتْ الأمرَ يعني إلى كلٍّ منهما، يعني كلٌّ منهما له حقُّ الولايةِ، فخطبَها رجلٌ من أحدِ أخويها فزوَّجَهُ، وخطبَها آخرٌ من الأخِ الآخرِ فزوَّجَه، فهي للأوَّلِ منهما.
فهذا فيه، يعني فإمَّا أنْ يُعلَمَ السابقُ إذا عُلِم السابقُ فهي للأوَّلِ منهما، وإذا لم يُعلمْ السابقُ بل جُهِلَ السابقُ فإنَّه لابدَّ أنْ يُطلِّقَ المزَوَّجُ المجهولُ وقتَ زواجِها، يُطلِّقُ لينفكَّ يعني لينفكَّ وتذهبَ الشُّبهةُ، لأنَّه الآنَ زوَّجَها لكن لا ندري زوَّجَها ولا ندري كلٌّ منهما زوَّجها، زوَّجها، وكلٌّ منهما يُطلِّقُ.
على كأنَّه تطليق لما لما جاءَ عن أحدِ الأئمةِ أنَّه سُئِلَ عن رجلين تزوَّجَا أختين، فأُدخِلَ على واحدةٍ والآخرُ على غيرِ مَن سُمِّيَتْ لهُ، فأمرَهما أنْ يُطلِّقا ثمَّ ويختارُ فإنْ رضيَ كلٌّ منهما بمن دخلَ عليها فإنَّ الآخرَ يُطلِّقُ وهذا يُعقَدُ له من جديدٍ، نعم هذا مثال نعم.
– طالب: لو كلُّ واحدٍ منهما طلّقَ تُحسبُ عليه طلقةٌ؟
– الشيخ: أجل؟! نعم.
– القارئ: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.
– الشيخ
: يعني الأدلّة يُستدَلُّ بها على أنَّه العبدُ لا يحلُّ له أنْ يتزوَّجَ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، فإنْ تزوَّجَ بغيرِ سيِّدِهِ فهوَ عاهرٌ أي زاني، لأنَّه ليسَ لهُ تصرُّفٌ في نفسِهِ، فهوَ مثلُ المتاع يُباع ويُشترَى ويُتصرَّفُ فيه، وكذلك ليس له أن يتزوَّجَ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ.
اقرأ شرح حديث الشِّغار عندَ الشيخ البسَّام.
 
– القارئ: قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: الشِّغَارُ: الشِّغارُ بكسرِ الشينِ المُعجَمةِ، وتخفيفِ الغينِ.
– الشيخ
: مش الشغار مش بعده.
– القارئ: ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
1- النَّهيُ عن نكاحِ الشِّغارِ، والنَّهيُ يقتضي الفسادَ، فهوَ غيرُ صحيحٍ.
– الشيخ
: هذا من ولهذا نعدّ من الأنكحة الباطلة الشِّغار.
– القارئ:
2- إنَّ العلَّةَ في تحريمِهِ وفسادِهِ، هوَ خلوُّهُ مِن الصداقِ المُسمَّى.
– الشيخ:
أي هذا التفسير هذا الَّذي فسَّره، نعم.
– القارئ: ومِن صداقِ المثلِ، وأشارَ إليهِ بقولِه: "وليسَ بينَهما صداقٌ".
3- وجوبُ النُّصحِ للمولّيةِ، فلا يجوزُ تزويجُها بغيرِ كُفءٍ، لغرضِ الوليِّ ومقصدِهِ.
4- بما أنَّهم جعلُوا العلَّةَ في إبطالِ هذا النكاحِ هيَ خلوُّهُ مِن الصداقِ، فإنَّهُ يجوزُ أنْ يزوِّجَهُ موليتَهُ، على أنْ يزوِّجَهُ الآخرُ موليتَهُ، بصداقٍ غيرِ قليلٍ، معَ الكفاءةِ بينَ الزوجين، والرِّضى منهما.
– الشيخ:
يجوزُ أن يزوِّجه؟
– القارئ: يجوزُ على أنْ يزوِّجَهُ الآخرُ موليتَهُ، بصداقٍ غيرِ قليلٍ
– الشيخ:
يعني صداق المثل يعني
– القارئ: نعم، معَ الكفاءةِ بينَ الزوجين، والرِّضى منهما.
أحسنَ اللهُ إليكم أنتَ ترون أنَّ هذا لا يصحُّ؟
– الشيخ: هذا الَّذي نقوله نعم.
– القارئ:
5- قولُهُ: "والشِّغارُ: أنْ يزوِّجَ الرجلُ … إلخ" قالَ ابنُ حجرٍ: اختلفَتِ الرواياتُ عن مالكٍ، في مَن يُنسَبُ إليهِ تفسيرُ الشِّغارِ، فالأكثرُ لم ينسبوهُ لأحدٍ، وبهذا قالَ الشافعيُّ، فقد قالَ: لا أدري التفسيرُ عن النبيِّ.
– الشيخ:
وبهذا الشافعيُّ قالَ؟
– القارئ: لا أدري التفسيرُ عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، أو عن ابنِ عمرَ، أو عن نافعٍ، أو عن مالكٍ، وجعلَهُ بعضُهم مِن تفسيرِ نافعٍ.
(هذا نصَّ عليهِ البخاريُّ في الصحيحِ) وليسَ خاصًّا بالابنةِ، بل
– الشيخ:
يكون أضعف إذا كان عن نافع، يكون أقلَّ وأضعف درجةً.
– القارئ: وقالَ القرطبيُّ: تفسيرُ الشِّغارِ صحيحٌ، مُوافِقٌ لما ذكرَ أهلُ اللغةِ، فإنْ كانَ مرفوعًا فهوَ المقصودُ، وإنْ كانَ مِن قولِ الصحابيِّ فمقبولٌ أيضاً؛ لأنَّه أعلمُ بالمقالِ، وأفقهُ بالحالِ.
– الشيخ:
لكنَّه الآنَ متردّد، قيل هو الصحابيّ وقيل نافع وقيل مالك فلا ندري نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، لمْ يذكرْ الشُرَّاحُ تفسيراً غيرَ هذا.
– الشيخ:
لكنَّ الكلامَ من هو صاحب التفسير؟ هذه اللي فيها، من هو المفسِّر؟ هل هو من كلام النبيّ؟ الظاهر أنّهم متّفقون على أنّه ليس من كلام النبيّ نعم.
 
– القارئ:
6- أجمعَ العلماءُ على تحريمِ هذا النكاحِ، واختلفُوا في بُطلانِهِ:
فعندَ أبي حنيفةَ: أنَّ النكاحَ يصحُّ، ويُفرضُ لها مهرُ مثلِها.
وعندَ الشافعيِّ وأحمدَ: أنَّ النكاحَ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ النَّهيَ يقتضي الفسادَ، وحُكيَ في الجامعِ روايةً عن الإِمامِ أحمدَ بطلانُهُ، ولو معَ صداقٍ.
– الشيخ
: وحُكيَ رواية شوف، نعم، وحُكيَ رواية.
– القارئ: نعم، عن الإِمامِ أحمدَ بطلانُهُ، ولو معَ صَداقٍ، اختارَها الخِرَقِيُّ؛ لعمومِ ما روى الشيخانِ عن ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهما-: "أنَّ رسولَ اللهِ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهى عن الشِّغارِ" ومثلِهِ في مسلمٍ عن أبي هريرةَ، ولأنَّ داودَ، جعلَ التفسيرَ -وهو قولُهُ: "وليسَ بينَهما صداقٌ"- من كلامِ نافعٍ.
قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: حرَّمَ اللهُ نكاحَ الشِّغارِ؛ ولأنَّ الوليَّ يجبُ عليهِ أنْ يزوِّجَ مولِّيتَهُ إذا خطبَها كفءٌ، نصَّ عليهِ أحمدُ، ونظرُهُ لها نظرُ مصلحةٍ، وعلى هذا فلو سمَّى صَداقًا حيلةً، والمقصودُ المُشاغَرةُ، فلا يصحُّ النكاحُ، واختارَ هذا القولَ العلامةُ الأثريُّ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رحمَهُ اللهُ- في رسالةٍ لهُ في الأنكحةِ الباطلةِ، واللهُ أعلمُ.
7- في الحديثِ وجوبُ النُّصحِ والاجتهادِ لمَن تولَّى ولايةَ صغيرٍ أو سفيهٍ، أو نظارةِ وقفٍ، أو وظيفةٍ، أو أيِّ عملٍ يُسنَدُ إليهِ، فيجبُ النُّصحُ فيهِ والإخلاصُ.
8- وفي الحديثِ: تحريمُ استغلالِ الموظَّفِ والوالي ما تحتَ يدَهُ مِن عملٍ لمصلحتِهِ الخاصَّةِ.
انتهى أحسنَ اللهُ إليكم.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضيَ اللهُ عنهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قَالَ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ:
إلى هنا حسبُك، الموضوع جديد، المقصود أنّه، صاحب السُّبل وش قال في شي عنده؟
– القارئ: قالَ: وَلِلْفُقَهَاءِ خِلَافٌ فِي عِللِ النَّهْيِ لَا نُطَوِّلُ بِهِ فَكُلُّهَا أَقْوَالٌ تَخْمِينِيَّةٌ، وَيَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» أَنَّهُ عِلَّةُ النَّهْيِ.
– الشيخ:
بس [انتهى]؟
– القارئ: نعم هذا
– الشيخ:
هذا في العلَّة
– القارئ: نعم
– الشيخ:
والحكم؟
– القارئ: قالَ: فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ هُوَ بَاطِلٌ أَوْ غَيْرُ بَاطِلٍ فَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ.
وَذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ، وَطَائِفَةٌ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَيَلْغُوا مَا ذُكِرَ فِيهِ عَمَلًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[النساء: 3]
الراجحُ أنَّهُ باطلٌ، أحسنَ اللهُ إليكم.. ترجِّحون أنَّهُ باطلٌ؟

– الشيخ: أقول على الأصل في النهي الأصل أنَّ النهي يقتضي الفساد، نعم.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه