الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(6) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها – نكاح المحرم – نكاح المتعة

(6) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها – نكاح المحرم – نكاح المتعة

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس السّادس

***    ***    ***    *** 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللّهُ تعالى- في (بلوغِ المرامِ) في تتمَّةِ كِتَابِ النِّكَاحِ:
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضيَ اللهُ عنهُ – أَنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ:
هذا الحديث يتعلَّق بالمحرّمات من النساء، والمحرّمات من النساء نصَّ اللهُ على كثيرٍ منهن في في آيتين: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ[النساء:22]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ[النساء:23]
إلى قوله: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23]
والمحرَّماتُ نوعانِ: محرّمة على التأبيد، ومحرّمة لا على التأبيد.
فالمحرّمات على التأبيد: من النسب، من النسب سبع: أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ[النساء:23]
والمحرَّمات بالمصاهرة: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ[النساء:23]
ومنكوحةُ الأبِ، ولا تنكحوا، وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ[النساء:23]
يعني زوجةُ الأبِ وزوجةُ الابنِ وأمّ الزوجة وبنت الزوجة، فهؤلاء أربعة.
والمحرّمات إلى أمد: هي من يحرمُ الجمع الجمع بينهما، كالأختين، وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فمن تزوّج بامرأة حرمت عليه أختها يعني حرم أن يجمع بينها وبين أختها بنصِّ القرآنِ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
وبينها وبين عمَّتِها وخالتِها وبنتِ أخيها لأنَّها تصير عمَّة، وبنت أختها لأنّها تكون خالتها، قال عليه الصلاة والسلام.. اقرأ الحديث.
 
– القارئ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضيَ اللهُ عنهُ – أَنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ.
– الشيخ:
(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)، فإذا تزوَّجَ الرجلُ امرأةً حرم عليه أن ينكح عمّتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها.
فيحرم عليه، فيحرم من تزوّج امرأة حرم عليه الجمع بين يعني خمسة أنواع: الأخت، وبنت، والعمّة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
وحكمةُ التحريمِ معلومةٌ: لأنّ الجمع بين سبب للقطيعة. والقطيعة بين الأختين وبين العمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، عظيمة. ومعلومٌ ما يجري بين الضرائرِ من الشحناءِ والخصوماتِ والعداواتِ، فجاءتْ الشريعةُ بسدِّ الذريعةِ وهذا من من أدلَّة قاعدة سدِّ الذرائعِ، فنُهيَ عن الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها سدَّاً لذريعة القطيعة.
ولا شكَّ بأنَّ القطيعة بين القرابة القُربى يعني أشدّ من القطيعة قطيعة بين القرابة البعيدة؛ ولهذا لا يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمها وإن كان قد يحصل شيء من القطيعة، لكن ليست القطيعة بين بين بنتي العم كالقطيعة بين الخالة وبنت أختها، والعمّة وبنت أخيها. والله قد أباح نكاح بنات العم وبنات الخال والجمع بينها. نعم بعده.
 
– القارئ: وَعَنْ عُثْمَانَ – رضيَ اللهُ عنهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ»
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "تَزَوَّجَ رسولُ اللّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها -: (أَنَّ النَّبِيَّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ).

– الشيخ: أظنُّ هذا الحديث تقدّمَ في كتابِ الحجِّ في محظوراتِ محظوراتِ الإحرامِ، من محظوراتِ الإحرامِ النكاحُ، الوطءُ والعقدُ، (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ) لا يتزوَّجُ، ولا يكونُ وليّاً في النكاحِ (وَلَا يُنْكَحُ)
وقد اختلفَ العلماءُ في ذلك نظراً لما يتعارضُ حديثُ عثمانَ مع حديث ابن عبَّاس فإن ابن عبَّاس ثبت عنه أنّه قال: أنَّ النَّبِيُّ -صلَّى الله عليه وسلّم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
ولكن كما ذكر المؤلّف ثبت عن ميمونة -رضي الله عنها-، وعن أبي رافع السفير بين النبي وميمونة أنّه صلّى الله عليه وسلّم تزوّجها وهو حلال.
قال العلماء: فميمونة وأبو رافع أعلم بالحال من ابن عبّاس، فقدَّموا ورجَّحوا حديثي ميمونة وأبي رافع و، الموافق لحديث عثمان على رواية ابن عبّاس -رضي الله عنه-.
فالصواب أنّه يحرم على الْمُحْرِمِ أن يَنْكِحُ أو يُنْكِحُ، كما صرَّح به في حديث عثمان.
فلا يحلُّ له أن يتزوّج يعني، فمن محظورات الإحرام عقد النكاح، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد نكاحاً، ولا يُعقَدُ لامرأة يعني هذا الحكم يتعلّقُ بالمحرمِ والمحرمةِ، فالمحرمُ رجلٌ لا لا يعقدُ، والمرأة لا يُعقَدُ عليها، لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ ولا يكونُ وليِّاً.
وكذلك الخِطبةُ، لا يخطبُ لأنَّ الخِطبةَ مقدِّمةٌ لعقدِ النكاحِ، فسدَّاً للذريعةِ لا يخطبُ، اللَّهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمَّد، بعده.
 
– القارئ: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رضيَ اللهُ عنهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ
: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» الشروط يجب الوفاء بها كلِّها، (المسلمون على شروطهم) والوفاءُ بالشروطِ داخلٌ في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[المائدة:1]
 لأنَّ الشروط في العقود هي جزءٌ من العقد، فيشملها وجوبُ الوفاءِ بالعقودِ.
ولكنَّ العقودَ تتفاوتُ فأخطرُها وأعظمُها شأناً عقدُ النكاحِ، إذاً فالوفاءُ بشروطه هو أحقُّ من، وأوجبُ، أحقُّ وأوجبُ من الوفاءِ بغيرِه من شروطٍ، من الشروطِ في العقودِ. فلا يكونُ عقدُ النكاح كعقد بيع أو عقد إجارة. «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
سمّى الله عقد النكاح ميثاق، عقد النكاح سمّاه الله ميثاقاً، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا[النساء:21] الله المستعان، نعم.
 
– القارئ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ – رضيَ اللهُ عنهُ – قَالَ: (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ عَلَيٍّ – رضيَ اللهُ عنهُ – قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رَسُولُ اللَّهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -: (نَهَى مُتْعَةِ النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خَيْبَرَ). أخرجَهُ السبعةُ إلَّا أبا داودَ.
عن ربيعةَ بنِ سَبُرَةَ عن أبيهِ -رضيَ اللهُ عنهُ- أن رَسُولَ اللَّهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قال:
(إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَها، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا). أخرجَهُ مسلمٌ وأبو داودَ والنسائيُّ وابنُ ماجهْ وأحمدُ وابنَ حِبَّانٍ.
– الشيخ:
المتعةُ أي متعةُ النساءِ، هو أن ينكحَ الرجلُ المرأةَ مدَّةً معلومةً يوم ولا أسبوع ولا شهر ينكحها على هذا الشرط.
هو النكاحُ المؤقتُ، المتعة – متعة النساء- هو نكاحٌ موقَّتٌ، وقد كان جائزاً في أوَّل الإسلام، وأذن فيه الرسول في بعض الغزوات، ونهى عنه في بعضها حتّى قيل إنَّه أُبيح ونُسِخَ مرتين، لكنّ الأمر استقرَّ على التحريم.
 وذهب جمهور الأمّة واستقرَّ الأمر على تحريمه، فهو فهو من الأنكحة الباطلة، فمن عقد على امرأة على أن يقيم معها أو تقيم معه مدَّةً معلومةً فهذه هي المتعة وهي نكاح محرَّم باطل.
وحديث سَبُرَةَ بن معبد صريح في نسخ ما تقدَّم من الإذن.
إنّي يقول عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي المــُتعة مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَها إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَها).
 من كان عنده امرأة تمتَّع بها وعقد عليها عقد متعة فليتركها وليخلِّ سبيلها ولا تبقَ عنده.
(وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) واستقرَّ الأمرُ على هذا عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ، وقد كان في هذا بعض الخلاف كما يُروى عن ابن عبّاس أن كان يُرخِّصُ في نكاح المتعة، وبعضهم يعني في بعض الروايات ما يدلُّ على أنَّه إنّما رخّص في فيه للضرورة، والصواب أنّه لا يحلُّ مطلقاً، وهذا ما درج عليه جماهير أهل العلم.
ولكن الطائفة المذلولة الخبيثة الرافضة صارت عندهم ديناً يتديَّنون بالمتعة، يتعبَّدون بنكاح المتعة، والراوي لتحريمها هو عليٌّ -رضي الله عنه-، الرواي لتحريم المتعة هو عليٌّ -رضي الله عنه-، فدلَّ ذلك على خبثهم فعليٌ الّذين يغلون فيه ويعظمونه راغموه وخالفوه فيما رواه عن النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
وهم البعداء البغضاء وليس هذا بغريب منهم وهم يشركون بالله ويبغضون خير هذه الأمّة أصحاب النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وفي مقدمهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم- جميعاً.رانتهى الكتاب؟
– القارئ: لا، بقي أحسن الله إليكم.
– الشيخ: إلى هنا يا أخي، اقرأ حديث.. حديث عقبة الشروط (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ) نعم.. مثل الشروط الآن في عند أهل العلم شروط النكاح يعني فيه:
شروط فاسدة، مثل شرط التوقيت، وشرط والتحليل نكاح التحليل.
وشروطٌ مُختَلفٌ فيها منها مثلاً ألّا يتزوَّجَ عليها، هذا فيه خلاف، أو لا يخرجها من بلدها، والصواب صحَّةُ ذلك، لأنّه ليس له فيها غرض، وليس فيه مفسدة شرعيّة، فإذا اشترطت ألّا يتزوّج عليها، فذلك لها، أو لا يخرجها من دارها، بيتها الّذي تسكن فيه، أو لا يخرجها من بلدها فلها كلُّ ذلك، وهذا من الشروط الصحيحة.
– القارئ: عدم الإنجاب، لو اشترط على المرأة عدم الإنجاب، ما تنجب.
– الشيخ:
لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، والله الذي يظهر لي أن هذا شرطٌ مخالفٌ لمقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة في النكاح تكثيرُ النسلِ، نعم، والله أعلم، وش قال الشيخ أقر.
 
– القارئ: ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
أولاً: الشرطُ هوَ إلزامُ أحدِ المُتعاقدَينِ الآخرَ -بسببِ العقدِ- ما لهُ فيهِ منفعةٌ وغرضٌ صحيحٌ، ويجبُ الوفاءُ بالشروطِ؛ لقولِهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "المسلمونَ على شروطِهم".
ثانياً: قالَ شيخُ الإِسلامِ: الأصلُ في العقودِ والشروطِ الجوازُ.
– الشيخ:
الأصل في الشروط، في العقود والشروط الجواز.
– القارئ: الجوازُ والصِّحَّةُ، ولا يحرمُ منها ويبطلُ، إلاَّ ما دلَّ الشرعُ على تحريمِهِ وإبطالِهِ، وأصولُ أحمدَ أكثرُها تجري على هذا القولِ، ومالكٌ قريبٌ منهُ.
قالَ ابنُ القيِّمِ: الضابطُ الشرعيُّ أنَّ كلَّ شرطٍ خالفَ حكمَ اللهِ تعالى فهوَ باطلٌ، وما لم يخالفْ فهوَ لازمٌ.
ثالثاً: قالَ الفقهاءُ: والمُعتبَرُ مِن الشروطِ ما كانَ في صُلبِ العقدِ.
وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: وكذا لو اتَّفقَا عليهِ قبلَ العقدِ، وهوَ قولُ قُدماءِ أصحابِ أحمدَ.
– الشيخ
: ما في شكَّ، ما شرطاه قبل العقد هو معتبر في العقد، ما لم يتفقان على إلغاءه، والا إذا، تواطأا على أنَّه كذا لا يخرجها من بلدها، أو على أنّه يعطيها من المهر كذا، إذا تواطأا لكن لم يُذكر هذا في مجلس العقد، فهو معتبر، لأنّهم إنّما يعني جرى العقد بينهما بناءً على الشرط المتّفق عليه من قبل، فهم أحياناً لا يصرّحون بالشرط في مجلس العقد، لأنّهم لا يريدون الإشهاد عليه، يمكن يشهدان عليه خارج أو قبل مجلس العقد، المهمّ ما اتفقا عليه هو باقي ما لم ينسخانه.
– القارئ: قالَ في الإنصافِ: وهوَ الصوابُ الَّذي لا شكَّ فيهِ.
قُلتُ: وقطعَ بهِ في الإقناعِ والمُنتهى، فيكونُ هوَ المذهبُ.
رابعاً: الحديثُ يفيدُ وجوبَ الوفاءِ بالشروطِ، قالَ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[المائدة:1] ولو لمْ تكنْ مُعتبَرةً ما أمَرَ بالوفاءِ بها.
خامساً: ويدلُّ على أنَّ أحقَّ ما يوفَى بهِ هيَ شروطُ النِّكاحِ؛ لأنَّ أمرَهُ أحوطُ، والبذلُ فيهِ.
– الشيخ:
أحوط؟
– القارئ: نعم.
– الشيخ
: يعني لأنّ أمره أعظم وأهمّ.
– القارئ: أعظمُ وأشدُّ.
والبذلُ فيهِ لأجلِ تلكَ الشروطِ هوَ أغلى ما تملكُهُ المرأةُ، وتحافظُ عليهِ، فيتعيَّنُ الوفاءُ بهِ.
سادساً: الشروطُ الَّتي يجبُ الوفاءُ بها، هيَ الشروطُ الَّتي لا تخالفُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فإنْ خالفَتْهُما فتحرمُ ولا تصحُّ؛ ولذا قالَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "ما بالُ رجالٍ يشترطونَ شروطًا ليسَتْ في كتابِ اللهِ تعالى، ما كانَ مِن شرطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطلٌ، وإنْ كانَ مئةَ شرطٍ".
قالَ الإمامُ الشافعيُّ: أكثرُ العلماءِ حملُوهُ على شرطٍ لا ينافي مُقتضَى النكاحِ، ويكونُ مِن مقاصدِهِ، كاشتراطِ العشرةِ بالمعروفِ، والإنفاقِ عليها وكسوتِها، هذا؛ ومِن جانبِ المرأةِ أنْ لا تخرجَ مِن بيتِهِ إلاَّ بإذنِهِ.
وأمَّا الشرطُ الَّذي يخالفُ مُقتضى النكاحِ، كشرطِ ألَّا يقسمَ لها، فلا يجبُ الوفاءُ بهِ، بل يكونُ لغوًا.
الصلحُ طيب -أحسن الله إليكم- ألّا يقسمَ لها يعني؟
– الشيخ:
لا إله إلَّا الله.
– القارئ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً[النساء:128]
– الشيخ: والله في تأمّل، نعم.
– القارئ:
سابعاً: مِن الشروطِ الصحيحةِ أنْ يُصْدِقَها شيئًا معيَّنًا، أو ألَّا يخرجَها مِن بلدِها، أو أنْ لا يفرقُ بينَها وبينَ أبويها أو أولادِها، فمثلُ هذهِ الشروطِ صحيحةٌ لازمةٌ.
ثامناً: مِن الشروطِ الفاسدةِ أنْ تشترطَ عليهِ طلاقَ..
– الشيخ:
ضرَّتها
– القارئ: ضرَّتِها ففي الصحيحينِ عن أبي هريرةَ –رضيَ اللّهُ عنها- قالَ: "نهى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها؛ لتكفأَ ما في إنائِها".
قالَ الشيخُ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آلَ الشيخِ –رحمَهُ اللّهُ-: إذا شرطَتْ طلاقَ ضرَّتِها صحَّ عندَ أبي الخطَّابِ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ.
– الشيخ
: أعوذ بالله، لا والله، تشترط طلاق ضرَّتها، ظلم، شرطت عليه؟
– القارئ: نعم، يذكر هنا.
والقولُ الثاني: أنَّه.
– الشيخ:
[…] مصادم لصريح الحديث، "لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها؛ لتكفأَ ما في صحفتها أو إنائِها".
– القارئ: والقولُ الثاني: أنَّه ليسَ صحيحًا، وهوَ اختيارُ الشيخِ تقيِّ الدينِ، وهذا هوَ الصحيحُ؛ لأنَّه لا يحلُّ أنْ تشترطَهُ، ولو شرطَتْهُ فهوَ لاغٍ؛ لحديثِ: "كلُّ شرطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطلٌ".
تاسعاً: قالَ الخطَّابيُّ: الشروطُ في النكاحِ هيَ أنواعٌ:
بعضُها يجبُ الوفاءُ بهِ، وهوَ ما أمرَ اللهُ تعالى بهِ، مِن إمساكٍ بمعروفٍ، أو تسريحٍ بإحسانٍ.
وبعضُها لا يوفَّى بهِ، كطلاقِ أختِها، لما وردَ مِن النَّهيِ عنهُ.
وبعضُها مُختلَفٌ فيهِ، كاشتراطِ ألَّا يتزوَّجَ عليها، أو لا ينقلَها مِن منزلِها إلى منزلِهِ.
– الشيخ:
هذا مختلف فيه، والصواب صحّته.
– القارئ: وما يشترطُهُ العاقدُ لنفسِهِ خارجًا عن الصَّداقِ، وبصحَّةِ هذهِ الشروطِ وأمثالِها قالَ الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
عاشراً: اللهُ تباركَ وتعالى عظَّمَ أمرَ عقدِ النكاحِ، وأوصى بهذهِ الرابطةِ الزوجيَّةِ أنْ تُراعَى، وأنْ يُحافظَ عليها، وإنَّ استحلالَ الفروجِ أمرٌ ليسَ بالسَّهلِ، ولا بالهيِّنِ، فقد قالَ تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]
وقالَ تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]
وسُمِّيَ العقدُ ميثاقًا غليظًا، فقالَ تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21]
وقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في خطبتِهِ في حجَّةِ الوداعِ يعظُ الناسَ:
"اتَّقوا اللهَ في النساءِ، فإنَّكُم أخذْتُموهنَّ بأمانةِ اللهِ، واستحللْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللهِ، فاستوصُوا فيهنَّ خيرًا".
الحادي عشر: قالَ ابنُ القيِّمِ: الوفاءُ بشروطِ النكاحِ الصحيحةِ، هيَ أحقُّ أنْ يُوفَى بها، وهوَ مُقتضَى الشرعِ، والعقلِ، والقياسِ الصحيحِ، فإنَّ المرأةَ لم ترضَ ببذلِ بُضْعِها للزوجِ، إلاَّ على هذا الشرطِ، ولو لم يجبْ الوفاءُ بهِ لم يكنْ العقدُ عن تراضٍ.
انتهى.
– الشيخ
: جزاك الله خيراً.

– طالب: أحسن الله إليكم، المتعةُ هل أباحَها أحدٌ مِن الأئمةِ المشهورين بعد ابنِ عبَّاسٍ؟
– الشيخ:
والله ما أعلم، ما علمت، ما علمت [..] الأئمة وأتباع الأئمة يظهر أنّهم مطبقون ما في، حتى ابن عبَّاس يعني الروايات عنه مختلفة، وقلتُ لكم: بعضهم يعني بعض الروايات يقتضي أنّه لم يبحها على الإطلاق كما أذن النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- بها في بعض الأوقات.
– طالب: ولا حتَّى تُعْرَفُ عن الطوائفِ إلَّا عن الرافضةِ يعني.
– الشيخ:
هي مشهورة عند الرافضة، نعوذ بالله.
– القارئ: هنا في الشرحِ، قالَ ابنُ هبيرة: قال ابن هبيرةَ: أجمعُوا على أنَّ نكاحَ المتعةِ باطلٌ، لا خلافَ بينَهم في ذلكَ.
وقالَ القرطبيُّ: الرواياتُ كلُّها متَّفقةٌ على أنَّ زمنَ إباحةِ المتعةِ لم يطلْ، وأنَّها حُرِّمَتْ بعدَ ذلكَ، ثمَّ أجمعَ السلفُ والخلفُ على تحريمِها، إلَّا مَن لا يُلتفتُ إليهِ مِن الروافضِ.
– الشيخ:
الحمد لله.
– القارئ: والتحريمُ، أحسن الله إليكم، إنّها أُبيحَتْ مرَّتان، القولَ الصحيحُ.
– الشيخ
: هذه أمر سهل، والله كأن ظاهر الأحاديث أنّها هكذا.
– القارئ: شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، النوويُّ رجَّحَ أنَّها أكثرُ مِن مرَّةٍ، لكنَّ شيخَ الإسلامِ ابنُ تيميةَ نقلَ عنهُ البسَّامُ، قالَ شيخُ الإِسلامِ: الرواياتُ المتواترةُ متواطئةٌ على أنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ المتعةَ بعدَ إحلالِها، والصوابُ؛ أنَّها بعدَ أنْ حُرِّمَتْ لم تُحلْ، وأنَّها لمَّا حُرِّمَتْ عامَ فتحِ مكَّةَ، لمْ تحلْ بعدُ.
 – الشيخ:
أيش؟ وأنّها لما حُرِّمت أيش؟
– القارئ: عامَ فتحِ مكَّةَ
– الشيخ:
أي، لم تحل
– القارئ: لم تحلْ بعدَ ذلكَ
يعني أنَّها مرَةٌ واحدةٌ أحسن الله إليكم.
– الشيخ:
لكنّ هذا ما ينفي أن يكون أنّها أُحلِّت وحُرِّمَت قبل ذلك، لكن لعلَّه يعني حكم معيّن على تحريمها الأخير، وهو مضمون حديث سبرة بن معبد، حديث سبرة بن معبد صريحٌ في تأبيد، صريح في التأبيد، والأمر، وهذا لا يترتّب عليه شيء، أُحلِّت وحرِّمت مرّتين ولا، المهمّ الآن حكمها استقرَّ على التحريم. نعم يا محمّد.
– القارئ: والمتعةُ الي عندَ الرافضةِ الآنَ هل هي المتعةُ الّتي كانت، أحسن الله إليكم، يتمتعون الآن حتّى يُفتي الخمينيّ بالمتعة بالمتزوِّجة.
– الشيخ:
بالمتزوِّجة؟!
– القارئ: نعم
– الشيخ: لا يمكن هذا.
– القارئ: لا، موجود عندهم، أحسن الله إليكم.. موجود في فتاواهم، منقولة الآن إباحيّة.
– الشيخ:
هذه ما هي بالمتعة هذا والعياذ بالله، شريعة شيطانيّة، هذه شرَّعها شرَّعها لهم إبليس، بالمتزوّجة!!!
– القارئ: نعم أحسن الله إليكم، ويفتون بالمرأةِ لمجموعةٍ من الرجالِ يتمتعون فيها، يعني أمور لا يقرّها.
– الشيخ:
لا، هذه عودة إلى الجاهليّة، عودة إلى الجاهليّة، كانوا في الجاهليّة المرأة يأتي ويتعاقب عليها عدد من الرجال إلى المرأة.
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه