file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(14) باب عشرة النساء – حكم الغيلة والعزل

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الرّابع عشر

***    ***    ***    ***   
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في "بلوغِ المرامِ" في تتمَّةِ بابِ عِشرةِ النِّساءِ:
وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. قَالَ: كَذَبَتْ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
«كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ:
«فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ».
– الشيخ:
هذهِ الأحاديثُ استدلَّ بها على حكمِ العزلِ، والعزلُ هو إخراجُ المنيِّ خارجَ الرحمِ، إذا جامعَ الرجلُ المرأةَ وأوشكَ أن يُنزِلَ قذفَ كما يقولُ الناسُ قذفَ خارجَ الرحمِ تحاشياً للحملِ، إذا كانَ لا يريد يعني طريقة يعني عملية لمنعِ الحملِ.
وقد أوجدَ المصانعُ الطبيَّةُ يعني مواداً وحبوباً لمنع الحملِ ما يحتاجون إلى العزل، يعني حبوب تقتلُ الحيوانات المنويّة فلا ينعقدُ الحملُ، لكنّ هذه العمليةَ طريقةٌ قديمةٌ لأنّه ما عندهم العقاقير والمركّبات الّتي الآن لمنع الحمل ونشر موانع الحمل نشر موانع الحمل وهي كثيرةٌ، حبوب وملصقات وبلاوي [مصائب] ثانية وأيش [ماذا] بعد؟
– القارئ: اللولب.
– الشيخ: واللولب، هي بلاوي وهي من وسائلِ نشرِ الزنا إشاعتهنّ هو من وسائلِ شيوعِ وانتشارِ الزنا، لأنّ الحملَ من أقوى موانعِ اقترافِ الزنا لأنّه يؤدّي إلى الفضيحةِ، تحملُ المرأةُ فتفتضحُ، وكانَ تحاذرُ المرأةُ الحملَ وتتركُ الزنا خشيةً من الفضيحةِ، فإذا جاءَتْ هذه الوسائلُ خلص، أصبحت يعني في مأمن […..] على هذه الموانعِ وتفجرُ.
ولهذا الكفرةُ والفجرةُ يعني نشروا هذه الوسائلَ صناعةً وتجارةً، نسألُ اللهَ العافيةَ بلاء، وتظافرَت الآن الطرق تظافرت الطرق المؤدّية إلى شيوعِ الزِّنى، وهذا مصداقٌ لما أخبرَ به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في أشراطِ الساعةِ: "ويظهرُ الزِّنى"، فالآن هذا لم يظهرْ الزِّنى في الأمَّةِ كظهورِه في هذا العصر، الله المستعان.
فهذهِ الأحاديثُ في حكمِ العزلِ يعني منه قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئِلَ عن العزلِ قالَ: "إنَّهُ الوأدُ الخفيُّ"، والوأدُ الخفيُّ كأن ما يدلُّ نصاً على التحريمِ، وكذلكَ في الحديثِ الآخرِ قوله: "كذبَتْ اليهودُ" لما أُخبِرَ أنَّهم يقولونَ إنَّه الموءودةُ الصُغرى، قالَ: "كذبَتْ اليهودُ"، وأصحُّ وأصلحُ شيءٍ في إباحةِ العزلِ حديثُ جابرٍ، كنَّا نعزلُ على عهدِ رسولِ اللهِ أو كنَّا نعزلُ والقرآنُ ينزلُ فلو كانَ شيئاً يُنهَى عنه لنهى لنهانا عنه القرآنُ.
وفي الروايةِ الأخيرةِ أنَّ الرسولَ بلغَه ذلكَ فلم ينهَنا عنه، وبهذا يظهرُ أنَّ الراجحَ هو جوازُه أنَّه يجوزُ، لأنَّه لأنَّ الحملَ ما هو واجبٌ يعني تحصيل الحملِ، لكن يبقى يعني الغرضُ هل هو يعني كما يُقالُ الآن تنظيمُ الحملِ ولا منعُ يعني محاولةُ يعني محاربةِ النسلِ، أي إذا كان لتنظيمِ الحملِ فهو جائزٌ كما نقولُ فأمرُ الحبوبِ، أنَّه إذا كان للتنظيمِ فجائزٌ، أمَّا إذا كان لقطعِ النسلِ وقطعِ الحملِ أو تحديدِ النسلِ فهذا باطلٌ ولا يجوزُ. طيّب في الشرحِ في شيء؟
– القارئ: إذنُ الزَّوجةِ، أحسنَ اللهُ إليكم؟
– الشيخ
: نعم، لابدَّ من إذنِ المرأةِ يعني لا يجوزُ؛ لأنَّ الحملَ حقٌّ مشتركٌ، ولهذا لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تتعاطى أبداً بالعكسِ، لا يجوزُ أنْ تتعاطى المانعَ إلَّا بإذِن الزوجِ، كذلكَ لا يجوزُ له العزلُ إلَّا بإذنِها، يعني العزلُ نعم إّلا بإذنها، ثمّ في العزلِ مشكلةٌ خاصَّةٌ تتعلّقُ يعني بحقِّ المرأةِ أنَّه لأنَّ هذا يمنعُ العزلَ يمنعُها من تمامِ لذَّتِها وحاجتِها، واللهُ المستعانُ.
 
– القارئ: طيِّب، أحسنَ اللهُ إليكم، لو كانَ الرَّجلُ ينظرُ في حالِها يعني امرأة يعني يريدُ أن لا يريدُها أنْ تحملَ حتَّى ينظرَ فيها هل هي صالحةٌ للبقاءِ وللإنجابِ أو كذا؟
– الشيخ:
ما أدري والله، ما أدري، هي بعد تريدُ في هذا الوقتِ العزل، تترجَّى أنَّها تحمل لا لا، يبي [يريد] يعلِّقُ يعني بس إبقاءها على أنّها ما تحملُ؟ لا تحمل وتحمل واللهُ يرزقُها الذريَّةَ.
– القارئ: الحديثُ الأخيرُ أحسنَ اللهُ إليكم، وعن أنسِ بنِ مالكٍ.
– الشيخ:
الله المستعان، أي.
– القارئ: رضيَ اللهُ عنهُ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ». أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
– الشيخ:
هذا يتعلَّقُ كذلك بإتيانِ، يقولُ: كان يطوفُ على نسائهِ بغسلٍ واحدٍ هذا هذا تقدَّم له مناسبةٌ في كتابِ الطهارةِ ومشروعيةِ الغسلِ بينَ يعني بين النوبتين، إذا أتى أحدُكم أهلَهُ ثمَّ أرادَ أنْ يعودَ فليتوضَّأْ فإنَّه أنشطُ للعودِ، وبهذا الحديثِ أنَّه كان يدور على نسائِهِ بغسلٍ واحدٍ، لكنَّ هذا لا يمنعُ أنَّه كانَ يتوضَّأُ بين يعني بين النوبتين، لكنَّه ما يغتسلُ معَ لا يغتسلُ بعدَ كلِّ مرَّةٍ بل يطوفُ عليهنَّ بغسلٍ واحدٍ، يمرُّ على نسائِهِ بغسلٍ واحدٍ، لكن هذا لا ينفي أنَّهُ كانَ يتوضَّأُ، يعني إذا جامعَ هذه يتوضَّأُ نعم …إلخ، أقول في شرح الشيخ عن العزل فيه كلام؟ يصلح تقرأُه؟
– القارئ: تكلَّمَ عن تحديدِ النَّسلِ وقراراتِ المجمعِ.
– الشيخ
: قراراتُ المجامعِ في حكمِ النسلِ؟
– القارئ: أي نعم، تحديدُ النسلِ بأنَّه يعني ما ذكرْتَهُ أحسنَ اللهُ إليكم، أنَّ التنظيمَ لا بأسَ بهِ أمَّا التحديدُ والمنعُ لا يجوزُ.
– الشيخ:
لا، بس أنا أريدُ ذكرَ الخلافِ الفقهيِّ في في العزلِ، عندَك؟
– القارئ: نعم قالَ
– الشيخ:
يعني فيمن يحرِّمه.
– القارئ: نعم، قالَ: واختلفَ العلماءُ في جوازِ العزلِ فذهبَ الأئمةُ الثَّلاثةُ: إلى جوازِ العزلِ؛ عملاً بالأحاديثِ الَّتي تبيحُهُ.
وذهبَ الإمامُ أحمدُ: إلى تحريمِهِ إلَّا إذا أذِنَتْ الزَّوجةُ.
– الشيخ:
هذا قطعاً، يعني يعني الإمام أحمد أضاف أيش؟ أضاف شرط، شرط معقول صحيح، نعم.
– القارئ: إذا أذِنَتْ الزَّوجةُ المشاركةُ للزَّوجِ في اللَّذّةِ والولدِ؛ عملاً بحديثِ جذامةَ.
– الشيخ
: المشاركة للزوجِ للزوجِ في اللَّذَّةِ.
– القارئ: والولدِ
– الشيخ:
والولدِ، هذا يحرمُها من، نعم.
– القارئ: عملاً بحديثِ جذامةَ بنتِ وهبٍ الَّذي في مسلمٍ.
انتهى أحسنَ اللهُ إليكَ.. ثمَّ ذكرَ عاد تحديدَ النَّسلِ هذا عنوانٌ جديدٌ.
– الشيخ: طيِّب حسبُك جزاكَ اللهُ خيراً.. بعده باقي أيش؟
– القارئ: بابُ الصَّداقِ.
– الشيخ
: الله أكبر، بعد النكاحِ الطلاق، أعوذُ باللهِ، نعم يا محمّد.
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه